ولو نقصت القيمة
للسوق ، فله نصف العين خاصّة ، كصورة الزيادة وهي باقية.
ولو زادت زيادة
متّصلة عيناً كانت أو صفة تخيّرت بين دفع نصف العين الزائدة ، ونصف قيمتها مجرّدة
عن الزيادة ، على أظهر الأقوال وأشهرها في المسألة.
ولو اختارت الأول
، وجب على الزوج القبول في أظهر الوجهين.
وكذا لو تغيّرت في
يدها بما أوجب زيادة القيمة ، كصياغة الفضّة وخياطة الثوب ، ويجبر على العين لو
بذلتها في الأول ؛ لقبول الفضّة ما يريده منها ، دون الثوب ، إلاّ أن يكون مفصّلاً
على ذلك الوجه قبل دفعه إليها ، من دون تصرّفها فيه بما لا يتأتّى معه حصول
مقصودة.
(
ولو كان النماء موجوداً حال العقد ، رجع بنصفه ) أيضاً
( كالحمل ) مع دخوله في المهر
بالشرط أو التبع مطلقاً ، حصل الوضع بعد