responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 51

العقد ؛ ولضمانه الناقص منه قبل القبض ، فلا يضمّنها ما هو من ضمانة لو انعكس [1].

وإن وجده معيباً ، رجع في نصف العين مع الأرش على الأظهر.

خلافاً للأشهر ، فيتخيّر الزوج بين الرجوع بنصف القيمة ، وبين أخذ نصف العين من غير أرش.

وفيه قول آخر [2] مشارك له في الضعف ، بل وأمرّ.

ولو نقصت القيمة للسوق ، فله نصف العين خاصّة ، كصورة الزيادة وهي باقية.

ولو زادت زيادة متّصلة عيناً كانت أو صفة تخيّرت بين دفع نصف العين الزائدة ، ونصف قيمتها مجرّدة عن الزيادة ، على أظهر الأقوال وأشهرها في المسألة.

ولو اختارت الأول ، وجب على الزوج القبول في أظهر الوجهين.

وكذا لو تغيّرت في يدها بما أوجب زيادة القيمة ، كصياغة الفضّة وخياطة الثوب ، ويجبر على العين لو بذلتها في الأول ؛ لقبول الفضّة ما يريده منها ، دون الثوب ، إلاّ أن يكون مفصّلاً على ذلك الوجه قبل دفعه إليها ، من دون تصرّفها فيه بما لا يتأتّى معه حصول مقصودة.

( ولو كان النماء موجوداً حال العقد ، رجع بنصفه ) أيضاً ( كالحمل ) مع دخوله في المهر بالشرط أو التبع مطلقاً ، حصل الوضع بعد‌


[1] أي اختصّ النقص بحين التسليم. منه ;.

[2] انظر المسالك 1 : 547.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست