responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 438

فتحاشي هؤلاء عن العمل بهما مع اعترافهم بحجيّة الإجماع المنقول غريب ، سيّما مع اعتضاده بعدم الخلاف أو شذوذه ، وتأيّده بالرواية ولو في الجملة ، بل مطلقاً ، كما مرّت إليه الإشارة ، فالقول بالوجوب في غاية القوّة.

وليس في الرواية ككلام المرتضى التقييد بالمصاب ، وإن كان ظاهر السياق في الأوّل ، والغلبة التي توجب صرف المطلقات المخالفة للأصل عن الأفراد النادرة فيهما ، يوجب المصير إلى التقييد.

وإن كان العموم نظراً إلى إطلاق عبارة المرتضى البعيد حمله على التقييد أحوط ، مع احتمال الأولوية ، وإن كانت هنا ضعيفة ؛ لأنّ في جزّ الشعر في المصيبة إشعاراً بعدم الرضا بقضاء الله سبحانه.

ولا فرق في المصاب إن اشترطناه بين القريب والبعيد ؛ للإطلاق.

وهل يفرق بين كلّ الشعر وبعضه؟ ظاهر إطلاق الرواية العدم ، واستقر به في الدروس [1] ، قال : لصدق جزّ الشعر وشعرها عرفاً بالبعض.

وهو أحوط ، بل لعلّه أقرب ؛ لكون جزّ الكل نادراً ، فيبعد أن يحمل النص عليه.

وفي إلحاق الحلق والإحراق بالجزّ إشكال ، والأصل يقتضي العدم ، لكن الإلحاق غير بعيدٍ ، وفاقاً للدروس [2] ؛ للأولوية ، فتأمّل.

( وفي نتفه ) وهو قلعه ، بخلاف الجزّ فإنّه قرضه ( في المصاب كفّارة يمين ، وكذا في خدش ) ها ( وجهها ).

( وكذا في شقّ الرجل ثوبه لموت ولده أو زوجته ) على الأظهر الأشهر ، بل لم ينقل الخلاف فيه أحد ممّن تقدّم وتأخّر ، بل صرّح شيخنا‌


[1] الدروس 2 : 178.

[2] الدروس 2 : 178.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست