اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 438
فتحاشي هؤلاء عن
العمل بهما مع اعترافهم بحجيّة الإجماع المنقول غريب ، سيّما مع اعتضاده بعدم
الخلاف أو شذوذه ، وتأيّده بالرواية ولو في الجملة ، بل مطلقاً ، كما مرّت إليه
الإشارة ، فالقول بالوجوب في غاية القوّة.
وليس في الرواية
ككلام المرتضى التقييد بالمصاب ، وإن كان ظاهر السياق في الأوّل ، والغلبة التي
توجب صرف المطلقات المخالفة للأصل عن الأفراد النادرة فيهما ، يوجب المصير إلى
التقييد.
وإن كان العموم
نظراً إلى إطلاق عبارة المرتضى البعيد حمله على التقييد أحوط ، مع احتمال الأولوية
، وإن كانت هنا ضعيفة ؛ لأنّ في جزّ الشعر في المصيبة إشعاراً بعدم الرضا بقضاء
الله سبحانه.
ولا فرق في المصاب
إن اشترطناه بين القريب والبعيد ؛ للإطلاق.
وهل يفرق بين كلّ
الشعر وبعضه؟ ظاهر إطلاق الرواية العدم ، واستقر به في الدروس [1] ، قال : لصدق جزّ
الشعر وشعرها عرفاً بالبعض.
وهو أحوط ، بل
لعلّه أقرب ؛ لكون جزّ الكل نادراً ، فيبعد أن يحمل النص عليه.
وفي إلحاق الحلق
والإحراق بالجزّ إشكال ، والأصل يقتضي العدم ، لكن الإلحاق غير بعيدٍ ، وفاقاً
للدروس [2] ؛ للأولوية ، فتأمّل.
(
وفي نتفه ) وهو قلعه ، بخلاف
الجزّ فإنّه قرضه
( في المصاب كفّارة يمين ، وكذا في خدش ) ها
( وجهها ).
(
وكذا في شقّ الرجل ثوبه لموت ولده أو زوجته ) على الأظهر الأشهر ، بل لم ينقل الخلاف فيه أحد ممّن تقدّم
وتأخّر ، بل صرّح شيخنا