responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 437

عبارة الأخير ذيلها ظاهرة في التخيير وإن حكم في صدرها بأنّها كفّارة ظهار ، ونحوه كلام الشيخ ، كما حكاه في التحرير [1] ، لكن الصدر أصرح ، فليحمل الذيل كالرواية بمعونة فتوى الجماعة على بيان الجنس على التفصيل لا كونها مخيّرة ، كما ذكره بعض الأجلّة [2].

فتكون الرواية حينئذٍ حجّة في المسألة ؛ لانجبار ضعفها بالشهرة العظيمة ، وحكاية الإجماعين المتقدّمة.

مع أنّها بنفسها حجة مستقلّة ، مؤيّدة بظاهر العبارة كغيرها ، المشعرة بل الدالّة على عدم الخلاف في أصل وجوب هذه الكفّارة ، بل لم نقف على منكره ، ولا على من نسب القول به إلى أحدٍ ، عدا الماتن في الشرائع والفاضل في الإرشاد والقواعد [3] ، وقد اعترف جماعة كالشهيد في النكت [4] بعدم الظفر بقائله.

وهو ضعيف وإن صار إليه من المتأخّرين جماعة [5] ؛ للأصل ، وقصور سند الرواية. لضعف الأصل بما مرّ ، واعتبار السند بعمل الأكثر ، بل الكلّ ، كما مرّ ، مع عدم انحصار الحجّة فيها ؛ لما مرّ من الإجماعين اللذين هما كما عرفت حجّة مستقلّة برأسها ، مع عدم ما يوجب وهنهما هنا أصلاً ، مع تأيّدهما بدعوى ابن زهرة في الغنية [6] الإجماع على وجوب الصوم هنا ،


[1] التحرير 2 : 109 ، وهو في النهاية : 573.

[2] كالفاضل المقداد في التنقيح 3 : 399.

[3] الشرائع 3 : 68 ، الإرشاد 2 : 97 ، القواعد 2 : 144.

[4] غاية المراد 3 : 464.

[5] منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد 4 : 82 ، والشهيد الثاني في الروضة 3 : 15 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 242.

[6] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست