اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 437
عبارة الأخير
ذيلها ظاهرة في التخيير وإن حكم في صدرها بأنّها كفّارة ظهار ، ونحوه كلام الشيخ ،
كما حكاه في التحرير [1] ، لكن الصدر أصرح ، فليحمل الذيل كالرواية بمعونة فتوى
الجماعة على بيان الجنس على التفصيل لا كونها مخيّرة ، كما ذكره بعض الأجلّة [2].
فتكون الرواية
حينئذٍ حجّة في المسألة ؛ لانجبار ضعفها بالشهرة العظيمة ، وحكاية الإجماعين
المتقدّمة.
مع أنّها بنفسها
حجة مستقلّة ، مؤيّدة بظاهر العبارة كغيرها ، المشعرة بل الدالّة على عدم الخلاف
في أصل وجوب هذه الكفّارة ، بل لم نقف على منكره ، ولا على من نسب القول به إلى
أحدٍ ، عدا الماتن في الشرائع والفاضل في الإرشاد والقواعد [3] ، وقد اعترف
جماعة كالشهيد في النكت [4] بعدم الظفر بقائله.
وهو ضعيف وإن صار
إليه من المتأخّرين جماعة [5] ؛ للأصل ، وقصور سند الرواية. لضعف الأصل بما مرّ ،
واعتبار السند بعمل الأكثر ، بل الكلّ ، كما مرّ ، مع عدم انحصار الحجّة فيها ؛
لما مرّ من الإجماعين اللذين هما كما عرفت حجّة مستقلّة برأسها ، مع عدم ما يوجب
وهنهما هنا أصلاً ، مع تأيّدهما بدعوى ابن زهرة في الغنية [6] الإجماع على وجوب
الصوم هنا ،