نعم بعض من ندر
ممّن تأخّر [2] نسب القول بالاستحباب إلى الحلّي.
وهو ضعيف ؛ فإنّه
وإن صرّح به في أوّل كلامه منزّلاً للرواية الآتية عليه بعد تسليمها ، إلاّ أنّه
استدرك ذلك فقال : إلاّ أنّ أصحابنا مجمعون عليها في تصانيفهم وفتاويهم ، فصار
الإجماع هو الحجة بها ، وبهذا افتي [3] ، انتهى.
وهو كما ترى صريح
في الموافقة للأصحاب في القول بالإيجاب مدّعياً عليه الإجماع ، كالمرتضى في
الانتصار [4] ، وهو الحجة في المضمار.
مضافاً إلى بعض
المعتبرة بالانجبار ، وفيه : « إذا شقّ زوج على امرأته ، أو والد على ولده
فكفّارته كفّارة حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتى يكفّرا ، أو يتوبا من ذلك ، وإذا
خدشت المرأة وجههاً ، أو جزّت شعرها ، أو نتفت ففي جزّ الشعر » إلى أن قال : « وفي
الخدش إذا دميت ، وفي النتف كفّارة حنث يمين ، ولا شيء في اللطم على الخدود سوى
الاستغفار والتوبة » [5].
فلا إشكال في
المسألة ، وإن استشكلها ، بل ربما مال إلى الاستحباب بعض متأخّري متأخّري الطائفة [6] ؛ للأصل ، وقصور
سند الرواية. وضعفهما ظاهر بعد ما عرفت.
والرواية كعبارة
الانتصار [7] هنا في الخدش مطلقة غير مقيّدة