responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 439

في الروضة وغيره [1] بعدم الخلاف في المسألة.

نعم بعض من ندر ممّن تأخّر [2] نسب القول بالاستحباب إلى الحلّي.

وهو ضعيف ؛ فإنّه وإن صرّح به في أوّل كلامه منزّلاً للرواية الآتية عليه بعد تسليمها ، إلاّ أنّه استدرك ذلك فقال : إلاّ أنّ أصحابنا مجمعون عليها في تصانيفهم وفتاويهم ، فصار الإجماع هو الحجة بها ، وبهذا افتي [3] ، انتهى.

وهو كما ترى صريح في الموافقة للأصحاب في القول بالإيجاب مدّعياً عليه الإجماع ، كالمرتضى في الانتصار [4] ، وهو الحجة في المضمار.

مضافاً إلى بعض المعتبرة بالانجبار ، وفيه : « إذا شقّ زوج على امرأته ، أو والد على ولده فكفّارته كفّارة حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتى يكفّرا ، أو يتوبا من ذلك ، وإذا خدشت المرأة وجههاً ، أو جزّت شعرها ، أو نتفت ففي جزّ الشعر » إلى أن قال : « وفي الخدش إذا دميت ، وفي النتف كفّارة حنث يمين ، ولا شي‌ء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة » [5].

فلا إشكال في المسألة ، وإن استشكلها ، بل ربما مال إلى الاستحباب بعض متأخّري متأخّري الطائفة [6] ؛ للأصل ، وقصور سند الرواية. وضعفهما ظاهر بعد ما عرفت.

والرواية كعبارة الانتصار [7] هنا في الخدش مطلقة غير مقيّدة‌


[1] الروضة 3 : 16 ؛ وانظر التنقيح 3 : 566.

[2] الدروس 2 : 178.

[3] السرائر 3 : 78.

[4] الانتصار : 166.

[5] التهذيب 8 : 325 / 1207 ، الوسائل 22 : 402 أبواب الكفارات ب 31 ح 1.

[6] انظر نهاية المرام 2 : 198.

[7] الانتصار : 166.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست