responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 392

ومنها الصحيح الأوّل [1] من الصحيحين المشترط في وجوب الكفّارة إرادة المواقعة ، التي هي الجماع بالضرورة ، الدالّ بمفهومه على عدم الكفّارة عند عدمها ، هذا.

مع استفاضة المعتبرة بترتّب الكفّارة على المواقعة الظاهرة في الحصر ، ولا يبعد كونها متواترة ، هذا ، مع أنّ المتبادر منه عرفاً وعادةً ذلك البتّة.

ومنه يظهر ضعف القول بترتّب الكفّارة على مطلق المسيس ، ولو كان نحو قبلة ، كما عن المبسوط والخلاف [2] ، وحجّته من عموم المسيس لغةً لذلك.

وأمّا الاستناد له إلى تنزيلها منزلة المحرّمة مؤبّداً فهو مصادرة ، مع استلزامه حرمة النظر بلذّة ، وليس في الآية دلالة عليها بوجه ، مع عدم مصير المخالف إليه أيضاً.

واعلم أنّه إنّما يحرم الوطء عليه بالظهار ، ولا عليها ، إلاّ إذا تضمّن الإعانة على الإثم ، فيحرم لذلك لا للظهار ، فلو تشبّهت عليه على وجه لا تحرم عليه ، أو استدخلته وهو نائم مثلاً لم يحرم عليها ؛ لثبوت الحلّ لها قبله ، والأصل بقاؤه.

( الثانية : لو طلّقها وراجع في العدّة لم تحلّ ) مجامعتها ( حتى يكفّر ) إجماعاً ، حكاه جماعة [3] ؛ لإطلاق الآية [4] ، وصريح بعض المعتبرة‌


[1] المتقدم في ص 387.

[2] المبسوط 5 : 155 ، الخلاف 4 : 539.

[3] منهم الشهيد في المسالك 2 : 80 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 2 : 163 ، والسبزواري في الكفاية : 212 ، والمجلسي في مرآة العقول 21 : 263 ، وصاحب الحدائق 25 : 681.

[4] المجادلة : 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست