اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 392
ومنها الصحيح
الأوّل [1] من الصحيحين المشترط في وجوب الكفّارة إرادة المواقعة ،
التي هي الجماع بالضرورة ، الدالّ بمفهومه على عدم الكفّارة عند عدمها ، هذا.
مع استفاضة
المعتبرة بترتّب الكفّارة على المواقعة الظاهرة في الحصر ، ولا يبعد كونها متواترة
، هذا ، مع أنّ المتبادر منه عرفاً وعادةً ذلك البتّة.
ومنه يظهر ضعف
القول بترتّب الكفّارة على مطلق المسيس ، ولو كان نحو قبلة ، كما عن المبسوط والخلاف
[2] ، وحجّته من عموم المسيس لغةً لذلك.
وأمّا الاستناد له
إلى تنزيلها منزلة المحرّمة مؤبّداً فهو مصادرة ، مع استلزامه حرمة النظر بلذّة ،
وليس في الآية دلالة عليها بوجه ، مع عدم مصير المخالف إليه أيضاً.
واعلم أنّه إنّما
يحرم الوطء عليه بالظهار ، ولا عليها ، إلاّ إذا تضمّن الإعانة على الإثم ، فيحرم
لذلك لا للظهار ، فلو تشبّهت عليه على وجه لا تحرم عليه ، أو استدخلته وهو نائم
مثلاً لم يحرم عليها ؛ لثبوت الحلّ لها قبله ، والأصل بقاؤه.
(
الثانية : لو طلّقها وراجع في العدّة لم تحلّ ) مجامعتها
( حتى يكفّر ) إجماعاً ، حكاه جماعة [3] ؛ لإطلاق الآية [4] ، وصريح بعض المعتبرة