responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 391

الخبر [1] ، فتأمّل.

وكيف كان لا مخالفة فيه للمشهور من حيث الثمرة الثابتة بالصحيحين.

( و ) يستفاد من صريحهما مضافاً إلى الأصل ما هو الأشهر ( الأقرب : أنّه لا استقرار لوجوبها ) بمجرّد الإرادة بحيث تلزمه مع انتفائها ، بل وجوبها شرطي بمعنى تحريم الوطء حتى يكفّر.

خلافاً للتحرير ، فقال بالاستقرار ؛ لترتّبه في الآية على العود بمجرّده ، بناءً على التفسير المشهور [2].

وأُجيب بأنّ المفهوم منه إنّما هو توقّف التماسّ عليها ، مع أنّها مقيّدة بقبليّة التماسّ التي هي من الأُمور المتضايفة التي لا تتحقّق إلاّ بالمتضايفين [3].

ثمّ في إضافة الإرادة في العبارة إلى الوطء خاصّة إشارة بل دلالة على عدم ترتّب الكفّارة بإرادة مقدّماته من اللمس والقبلة ، وهو أصحّ القولين وأشهرهما في المسألة ، بل عن الحلّي [4] نفي الخلاف عنه ، بناءً على الأصل ، وتفسير المسيس هنا بل مطلقاً بالوطء خاصّة في المعتبرة ، منها الخبران المفسِّران للعود بما قدّمناه ، فإنّ فيهما : « فإنّ عليه ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا ) يعني : مجامعتها » [5].


[1] الكافي 6 : 159 / 28 ، الوسائل 22 : 319 أبواب الظهار ب 10 ح 6.

[2] التحرير 2 : 62.

[3] انظر المفاتيح 2 : 329.

[4] السرائر 2 : 711.

[5] الكافي 6 : 152 / 1 ، تفسير القمي 2 : 353 ، الوسائل 22 : 304 ، 305 أبواب الظهار ب 1 ح 2 ، وذيله.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست