اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 393
الآتية ، وما
ينافيه بإطلاقه ممّا يأتي محمول على الصورة الثانية بما مرّ والمعتبرة المفصِّلة.
(
و ) أمّا ( لو ) طلّقها بائناً أو رجعيّاً وقد ( خرجت ) من العدّة
( فاستأنف النكاح ) فإنّه ( فيه
روايتان ، أشهرهما ) وأظهرهما ( أنّه لا
كفّارة ) عليه.
ففي الصحيح : عن
رجل ظاهر من امرأته ، ثم طلّقها قبل أن يواقعها ، فبانت منه ، أعليه كفارة؟ قال : «
لا » [1].
وفيه كالخبر ، بل
الحسن ـ : عن رجل ظاهر من امرأته ، ثم طلّقها تطليقة؟ فقال : « إذا هو طلّقها تطلقة
فقد بطل الظهار ، وهدم الطلاق الظهار » قيل له : فله أن يراجعها؟ قال : « نعم ، هي
امرأته ، فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسّا » قلت : فإن
تركها حتى يخلو أجلها وتملك نفسها ، ثم تزوّجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار من قبل أن
يمسّها؟ قال : « لا ، قد بانت منه ، وملكت نفسها » [2].
وعليهما يحمل
إطلاق الصحيحين في المظاهر إذا طلّق سقطت عنه الكفّارة [3].
والرواية الأُخرى
الحسنة : عن رجل ظاهر من امرأته ، ثم طلّقها بعد ذلك بشهر أو شهرين ، فتزوّجت ، ثم
طلّقها الذي تزوّجها ، فراجعها الأوّل ، هل عليه الكفّارة للظهار الأوّل؟ قال : «
نعم » الخبر [4].