responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 393

الآتية ، وما ينافيه بإطلاقه ممّا يأتي محمول على الصورة الثانية بما مرّ والمعتبرة المفصِّلة.

( و ) أمّا ( لو ) طلّقها بائناً أو رجعيّاً وقد ( خرجت ) من العدّة ( فاستأنف النكاح ) فإنّه ( فيه روايتان ، أشهرهما ) وأظهرهما ( أنّه لا كفّارة ) عليه.

ففي الصحيح : عن رجل ظاهر من امرأته ، ثم طلّقها قبل أن يواقعها ، فبانت منه ، أعليه كفارة؟ قال : « لا » [1].

وفيه كالخبر ، بل الحسن ـ : عن رجل ظاهر من امرأته ، ثم طلّقها تطليقة؟ فقال : « إذا هو طلّقها تطلقة فقد بطل الظهار ، وهدم الطلاق الظهار » قيل له : فله أن يراجعها؟ قال : « نعم ، هي امرأته ، فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسّا » قلت : فإن تركها حتى يخلو أجلها وتملك نفسها ، ثم تزوّجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار من قبل أن يمسّها؟ قال : « لا ، قد بانت منه ، وملكت نفسها » [2].

وعليهما يحمل إطلاق الصحيحين في المظاهر إذا طلّق سقطت عنه الكفّارة [3].

والرواية الأُخرى الحسنة : عن رجل ظاهر من امرأته ، ثم طلّقها بعد ذلك بشهر أو شهرين ، فتزوّجت ، ثم طلّقها الذي تزوّجها ، فراجعها الأوّل ، هل عليه الكفّارة للظهار الأوّل؟ قال : « نعم » الخبر [4].


[1] الكافي 6 : 161 / 35 ، الوسائل 22 : 318 أبواب الظهار ب 10 ح 3.

[2] الكافي 6 : 161 / 34 ، الفقيه 3 : 342 / 1643 ، التهذيب 8 : 16 / 51 ، الوسائل 22 : 318 أبواب الظهار ب 10 ح 2.

[3] راجع ص 387 ، 388.

[4] التهذيب 8 : 17 / 52 ، الوسائل 22 : 320 أبواب الظهار ب 10 ح 9.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست