responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 390

وفي الثاني : عن الرجل يظاهر من امرأته ، ثم يريد أن يتمّ على طلاقها ، قال : « ليس عليه كفّارة » قلت : فإن أراد أن يمسّها؟ قال : « لا يمسّها حتى يكفّر » قلت : فإن فعل عليه شي‌ء؟ قال : « أي والله إنّه لآثم ظالم » قلت : عليه كفّارة غير الاولى؟ قال : « نعم ، يعتق أيضاً رقبة » [1].

خلافاً للإسكافي فيما إذا قام على إمساكها بعد الظهار بالعقد الأوّل زماناً وإن قلّ ، فأوجب به الكفّارة وإن لم يرد الوطء ، قال : لأنّ العود إنّما هو المخالفة ، وهي متحقّقة بذلك [2].

وأُجيب بأنّ بقاءها في عصمته لا ينافي تحريمها عليه ، وإنّما ينافيه إرادة الاستمتاع أو نفسه ، والثاني غير مراد بإجماعنا ، ولقوله تعالى ( مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا ) [3] فيتعيّن الأول [4] ، هذا.

وفي الحسن وغيره تفسير العود بغير ما عليه الأصحاب من إرادة الوطء ، كما عليه المشهور ، أو المخالفة ، كما عليه الإسكافي ، وهو أنّ قوله تعالى ( ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا ) « يعني به ما قال الرجل الأوّل لامرأته : أنتِ عليَّ كظهر أُمّي ، فمن قالها بعد ما عفا الله تعالى وغفر للرجل الأوّل فإنّ عليه ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) الآية » [5].

إلاّ أنّه يستفاد من بعض الروايات ما قدّمناه ، كالمرسل : في رجل ظاهر ، قال : « سقطت عنه الكفّارة إذا طلّق قبل أن يعاود المجامعة » ‌


[1] التهذيب 8 : 18 / 56 ، الإستبصار 3 : 265 / 949 ، الوسائل 22 : 320 أبواب الظهار ب 10 ح 8.

[2] حكاه عنه في المختلف : 600.

[3] المجادلة : 3 ، 4.

[4] المسالك 2 : 79.

[5] الكافي 6 : 152 / 1 ، الوسائل 22 : 304 أبواب الظهار ب 1 ح 2 ، والآية في المجادلة : 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست