اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 389
احتماله للتقية.
ولأنّ الظهار كان
في الجاهلية طلاقاً ، وهو لا يقع بها. وفيه أنّ فعل الجاهلية لا حجّة فيه ، مع
أنّه قد نقل أنّهم كانوا يظاهرون من الأمة أيضاً.
ولو استدلّوا
بعموم المعتبرة القائلة : إنّه كالطلاق ، كان أجود ، إلاّ أنّه مخصَّص أو مؤوَّل
بما مرّ ؛ لكونه في الرجحان أظهر.
وفي اكتفائه بقوله
: ( والمروي
: أنّها كالحرّة ) سيّما بعد الحكم بالوقوع صريحاً في السابق نوع إشعار بالتردّد ، وليس في
محلّه.
(
وهنا مسائل ) سبع :
(
الاولى : الكفّارة تجب بالعود ) لا بمجرّد الظهار ، بالكتاب ، والسنّة ، وإجماع العلماء ،
كما حكاه بعض أصحابنا [1].
(
وهو إرادة الوطء ) على الأظهر الأشهر ؛ للآية [2] ، فإنّ الظاهر في معنى العود فيها إرادة استباحة الوطء
الذي حرّمه الظهار ، كما صرّح به المرتضى وجماعة ، حكاه عنهم بعض الأجلّة [3].
وللصحيحين ، في
أحدهما : عن الظهار ، متى يقع على صاحبه فيه الكفّارة؟ فقال : « إذا أراد أن يواقع
امرأته » قلت : فإن طلّقها قبل أن يواقعها ، أعليه كفّارة؟ قال : « لا ، سقطت
الكفّارة » [4].
[1] انظر نهاية
المرام 2 : 161 ، والحدائق 25 : 670.