responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 389

احتماله للتقية.

ولأنّ الظهار كان في الجاهلية طلاقاً ، وهو لا يقع بها. وفيه أنّ فعل الجاهلية لا حجّة فيه ، مع أنّه قد نقل أنّهم كانوا يظاهرون من الأمة أيضاً.

ولو استدلّوا بعموم المعتبرة القائلة : إنّه كالطلاق ، كان أجود ، إلاّ أنّه مخصَّص أو مؤوَّل بما مرّ ؛ لكونه في الرجحان أظهر.

وفي اكتفائه بقوله : ( والمروي : أنّها كالحرّة ) سيّما بعد الحكم بالوقوع صريحاً في السابق نوع إشعار بالتردّد ، وليس في محلّه.

( وهنا مسائل ) سبع :

( الاولى : الكفّارة تجب بالعود ) لا بمجرّد الظهار ، بالكتاب ، والسنّة ، وإجماع العلماء ، كما حكاه بعض أصحابنا [1].

( وهو إرادة الوطء ) على الأظهر الأشهر ؛ للآية [2] ، فإنّ الظاهر في معنى العود فيها إرادة استباحة الوطء الذي حرّمه الظهار ، كما صرّح به المرتضى وجماعة ، حكاه عنهم بعض الأجلّة [3].

وللصحيحين ، في أحدهما : عن الظهار ، متى يقع على صاحبه فيه الكفّارة؟ فقال : « إذا أراد أن يواقع امرأته » قلت : فإن طلّقها قبل أن يواقعها ، أعليه كفّارة؟ قال : « لا ، سقطت الكفّارة » [4].


[1] انظر نهاية المرام 2 : 161 ، والحدائق 25 : 670.

[2] المجادلة : 3.

[3] المرتضى في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 215 ، والعلاّمة في القواعد 2 : 86 ، والسيوري في التنقيح 3 : 374 ، والقاضي في المهذّب 3 : 532 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 2 : 161 ، وحكاه عنهم في كشف اللثام 2 : 165.

[4] الكافي 6 : 155 / 10 ، الفقيه 3 : 343 / 1647 ، التهذيب 8 : 9 / 28 ، الوسائل 22 : 318 أبواب الظهار ب 10 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست