responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 388

المستفيضة منها الصحيح : في رجل كان له عشر جوار ، فظاهر منهنّ كلّهنّ جميعاً بكلام واحد ، فقال : « عليه عشر كفّارات » [1].

والموثق ، بل الصحيح : عن الرجل يظاهر من جاريته؟ فقال : « الحرّة والأمة في هذا سواء » [2] ونحوه الحسن كالصحيح [3].

وقريب منها الصحيح : عن الظهار على الحرّة والأمة؟ قال : « نعم » [4].

خلافاً لجماعة من القدماء [5] ، فاختاروا العدم ؛ للأصل. ويضعّف بما مرّ.

ولأنّ المفهوم من النساء الزوجة. وفيه منع.

ولورود السبب فيها. وفيه أنّه لا يخصِّص.

وللخبر فيمن ظاهر عن أمته ، قال : « يأتيها ، وليس عليه شي‌ء » [6] وفيه قصور سنداً عن المكافأة لما مرّ جدّاً وإن اعتبر بوجود المجمع على تصحيح رواياته في سنده ، فلا يضرّ جهالة رواية مضافاً إلى قصوره عن ذلك عدداً ، ومخالفةً للعمومات والشهرة العظيمة وإن كانت متأخّرة ، مع‌


[1] الكافي 6 : 157 / 16 ، التهذيب 8 : 21 / 67 ، الإستبصار 3 : 263 / 943 ، الوسائل 22 : 326 أبواب الظهار ب 14 ح 1.

[2] الكافي 6 : 156 / 11 ، الفقيه 3 : 346 / 1660 ، التهذيب 8 : 24 / 76 ، الإستبصار 3 : 264 / 945 ، الوسائل 22 : 321 أبواب الظهار ب 11 ح 1.

[3] التهذيب 8 : 24 / 77 ، الإستبصار 3 : 264 / 946 ، الوسائل 22 : 322 أبواب الظهار ب 11 ح 4.

[4] الكافي 6 : 156 / 12 ، التهذيب 8 : 17 / 53 ، الإستبصار 3 : 264 / 947 ، الوسائل 22 : 321 أبواب الظهار ب 11 ح 2.

[5] منهم المفيد في المقنعة ، والحلبي في الكافي : 304 ، والديلمي في المراسم : 160 ، والقاضي في المهذّب 2 : 298 ، والحلّي في السرائر 2 : 709.

[6] الفقيه 3 : 345 / 1652 ، التهذيب 8 : 10 / 32 ، الوسائل 22 : 314 أبواب الظهار ب 6 ح 9.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست