responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 366

لأنّ ظاهر الرواية تلازم الحكمين ، ولا دليل على رجوعها مطلقاً ، مع مخالفته الأصل جدّاً ، مع أنّه في الجملة إجماع ظاهراً ، ولذا قال : ( ويشترط رجوعها في العدّة ، ثم لا رجوع ).

لكن إطلاق العبارة يقتضي جواز الرجوع في العدّة البائنة ، وهو مشكل ؛ لما عرفت من الدلالة على اعتبار إمكان الرجوع مطلقاً ، مع أنّه المشهور بين الطائفة ، كما في الروضة [1].

وعلى هذا فلو كانت المطلّقة بائنة أو رجعيّة وكانت عدّتها منقضية لم يجز لها الرجوع البتّة ؛ لعدم إمكان رجوعه في البضع.

ولو رجعت مع الإمكان إلاّ أنّها ما أعلمت الزوج حتى انقضت العدة فالأقرب وفاقاً لجماعة [2] عدم الصحة ؛ قصراً للرجعة المخالفة للأصل على مورد النص ، وليس محل الفرض.

ثم إنّه حيث ترجع المرأة في البذل تصير العدّة رجعيّة ، سواء رجع أم لا ، لكن في ترتّب أحكام العدّة الرجعية عليها مطلقاً ، كوجوب النفقة والإسكان وغير ذلك وجهان.

والعدّة بائنة قبل رجوعها إجماعاً ، فيصح له التزويج بأخت المختلعة والرابعة.

مضافاً إلى الأصل ، وصريح الصحيح في الأوّل خاصّة : عن رجل اختلعت منه امرأته ، أيحلّ له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدّة المختلعة؟ قال : « نعم ، قد برئت عصمتها ، وليس له عليها رجعة » [3]


[1] الروضة 6 : 106.

[2] منهم المحقق السبزواري في الكفاية : 210 ، وابن حمزة في الوسيلة : 332 ، على ما فهم من عبارته الشهيد في غاية المراد 3 : 260.

[3] الكافي 6 : 144 / 9 ، التهذيب 8 : 137 / 477 ، الوسائل 22 : 300 أبواب الخلع والمباراة ب 12 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست