اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 366
لأنّ ظاهر الرواية
تلازم الحكمين ، ولا دليل على رجوعها مطلقاً ، مع مخالفته الأصل جدّاً ، مع أنّه
في الجملة إجماع ظاهراً ، ولذا قال : ( ويشترط رجوعها في العدّة ، ثم لا رجوع ).
لكن إطلاق العبارة
يقتضي جواز الرجوع في العدّة البائنة ، وهو مشكل ؛ لما عرفت من الدلالة على اعتبار
إمكان الرجوع مطلقاً ، مع أنّه المشهور بين الطائفة ، كما في الروضة [1].
وعلى هذا فلو كانت
المطلّقة بائنة أو رجعيّة وكانت عدّتها منقضية لم يجز لها الرجوع البتّة ؛ لعدم
إمكان رجوعه في البضع.
ولو رجعت مع
الإمكان إلاّ أنّها ما أعلمت الزوج حتى انقضت العدة فالأقرب وفاقاً لجماعة [2] عدم الصحة ؛
قصراً للرجعة المخالفة للأصل على مورد النص ، وليس محل الفرض.
ثم إنّه حيث ترجع
المرأة في البذل تصير العدّة رجعيّة ، سواء رجع أم لا ، لكن في ترتّب أحكام العدّة
الرجعية عليها مطلقاً ، كوجوب النفقة والإسكان وغير ذلك وجهان.
والعدّة بائنة قبل
رجوعها إجماعاً ، فيصح له التزويج بأخت المختلعة والرابعة.
مضافاً إلى الأصل
، وصريح الصحيح في الأوّل خاصّة : عن رجل اختلعت منه امرأته ، أيحلّ له أن يخطب
أختها من قبل أن تنقضي عدّة المختلعة؟ قال : « نعم ، قد برئت عصمتها ، وليس له
عليها رجعة » [3]