اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 367
والتعليل ظاهر في
انسحاب الحكم في البائنة مع عدم القول بالفرق.
ومتى تزوّج بها
امتنع رجوعها ؛ لاشتراط إمكان رجوعه كما عرفت ، وليس بممكن هنا إجماعاً ، إلاّ إذا
طلّقها بائناً في العدّة ، فيجوز له الرجوع حينئذٍ ؛ لزوال المانع.
(
الثالثة : لو أراد مراجعتها ولم ترجع ) هي
( في البذل افتقر ) تزويجها ( إلى عقد
جديد في العدّة ) كان ( أو
بعدها ) بلا خلاف ؛
للمعتبرة ، منها الصحيح : « كانت بائناً بذلك ، وكان خاطباً من الخطّاب » [1].
(
الرابعة : لا توارث بين المختلعين ولو مات أحدهما في العدّة ) بلا خلاف ؛ للأصل ، وعدم المقتضي له ( لانقطاع العصمة
بينهما ) الموجبة لذلك.
مضافاً إلى صريح
الخبر ، وفيه : « وأمّا الخلع والمباراة فإنّه يلزمها » إلى أن قال : « ولا ميراث
بينهما في العدّة » [2].
ونحوه الموثق في
المبارأة : « المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ، ولا ميراث بينهما ؛ لأنّ
العصمة بينهما قد بانت من ساعة كان ذلك منها ومن الزوج » [3] ونحوه الحسن
الآتي [4] ، والتعليل موجب للتعدية.