اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 365
لاختصاصها
بالمخالعة دون الطلاق بفدية ، وأمّا مع عدمها فلا ؛ لعدم الإجماع والنص هنا بطريق
أولى ؛ لظهور فتاوي أصحابنا والنصوص في خلافه جدّاً ، بحيث يظنّ إجماعهم عليه
ظاهراً ، مع أنّه صرّح بعض الأجلّة [1] بعدم الموافقة له أصلاً.
(
الثانية : ) إذا صحّ العقد مع
الفدية كان بائناً إجماعاً ، فـ
( لا رجعة للخالع ) مطلقاً ، طلاقاً كان الخلع أو فسخاً ، بلا خلاف ؛ للمعتبرة المستفيضة المتقدم
بعضها [2] ، وسيأتي بعض آخر أيضاً [3].
(
نعم لو رجعت في البذل رجع إن شاء ) بلا خلاف ؛ للمعتبرة ، منها الصحيح : « إن شاءت أن يردّ
إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت » [4].
والموثق : «
المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح يقول : لأرجعنّ في بضعك » [5].
وظاهره جواز
رجوعها مطلقاً ، كما هو الأشهر الأقوى.
خلافاً لابن حمزة [6] ، فاشترط في
جوازه الاشتراط أو الرضاء ؛ لأنّه عقد معاوضة فيعتبر في فسخه رضاهما ، ونفى عنه
البأس في المختلف [7].
وهو اجتهاد في
مقابلة النص.
نعم المعتبر إمكان
رجوعه في صحة رجوعها ، وإن لم يعتبر رضاه ؛