responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 365

لاختصاصها بالمخالعة دون الطلاق بفدية ، وأمّا مع عدمها فلا ؛ لعدم الإجماع والنص هنا بطريق أولى ؛ لظهور فتاوي أصحابنا والنصوص في خلافه جدّاً ، بحيث يظنّ إجماعهم عليه ظاهراً ، مع أنّه صرّح بعض الأجلّة [1] بعدم الموافقة له أصلاً.

( الثانية : ) إذا صحّ العقد مع الفدية كان بائناً إجماعاً ، فـ ( لا رجعة للخالع ) مطلقاً ، طلاقاً كان الخلع أو فسخاً ، بلا خلاف ؛ للمعتبرة المستفيضة المتقدم بعضها [2] ، وسيأتي بعض آخر أيضاً [3].

( نعم لو رجعت في البذل رجع إن شاء ) بلا خلاف ؛ للمعتبرة ، منها الصحيح : « إن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت » [4].

والموثق : « المختلعة إن رجعت في شي‌ء من الصلح يقول : لأرجعنّ في بضعك » [5].

وظاهره جواز رجوعها مطلقاً ، كما هو الأشهر الأقوى.

خلافاً لابن حمزة [6] ، فاشترط في جوازه الاشتراط أو الرضاء ؛ لأنّه عقد معاوضة فيعتبر في فسخه رضاهما ، ونفى عنه البأس في المختلف [7].

وهو اجتهاد في مقابلة النص.

نعم المعتبر إمكان رجوعه في صحة رجوعها ، وإن لم يعتبر رضاه ؛


[1] وهو صاحب المدارك في نهاية المرام 2 : 139.

[2] في ص 352.

[3] في ص 365.

[4] الكافي 6 : 143 / 7 ، التهذيب 8 : 98 / 332 ، الإستبصار 3 : 318 / 1132 ، الوسائل 22 : 286 أبواب الخلع والمباراة ب 3 ح 9.

[5] التهذيب 8 : 100 / 337 ، الوسائل 22 : 293 أبواب الخلع والمباراة ب 7 ح 3.

[6] الوسيلة : 332.

[7] المختلف : 595.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست