responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 359

وهو أظهر ؛ لعموم النص بصحّة الخلع مع التراضي بالفدية ، وما نحن فيه من أفرادها الّتي يقع عليها التراضي بالنيّة ، إلاّ أنّ الأحوط : الأوّل.

و‌ ( أمّا الشرائط : فيعتبر في الخالع البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد ) فلا خلع لفاقد أحد الأوصاف إجماعاً ، حتى من القائل بكونه فسخاً ؛ لعموم الأدلّة على عدم الاعتبار بالعقود والإيقاعات الصادرة من فاقد الأوصاف المزبورة ، ويزيد عليها على المختار : من أنّها طلاق ، في الدلالة على اعتبار الأوصاف في الخالع ما دلّ على اعتبارها في الطلاق.

( و ) يستفاد منه شرطه ( في المختلعة ) إذا كان خلعها ( مع الدخول ) بها ، وهو : ( الطهر الذي لم يجامعها فيه ، إذا كان زوجها حاضراً ، وكان مثلها تحيض ) مع أنّه إجماع أيضاً ؛ لعموم النصوص المستفيضة ، منها الصحيح : « لا طلاق ، ولا خلع ، ولا مباراة ، إلاّ على طهر من غير جماع » [1].

والصحيح : عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع ، هل تبين منه؟ فقال : « إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم » [2].

( و ) من الشرائط في المختلعة ( أن تكون الكراهة منها خاصة صريحاً ) بإجماع الطائفة ، والصحاح المستفيضة ، منها الصحيح : « المختلعة لا يحلّ خلعها حتى تقول لزوجها : والله لا أبرّ لك قسماً ، ولا أطيع لك أمراً ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأُوطئنّ فراشك ، ولأُوذننّ عليك بغير‌


[1] الكافي 6 : 143 / 10 ، الوسائل 22 : 291 أبواب الخلع والمباراة ب 6 ح 3.

[2] الكافي 6 : 143 / 7 ، الوسائل 22 : 286 أبواب الخلع والمباراة ب 3 ح 9.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست