اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 359
وهو أظهر ؛ لعموم
النص بصحّة الخلع مع التراضي بالفدية ، وما نحن فيه من أفرادها الّتي يقع عليها
التراضي بالنيّة ، إلاّ أنّ الأحوط : الأوّل.
و ( أمّا الشرائط :
فيعتبر في الخالع البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد ) فلا خلع لفاقد أحد الأوصاف إجماعاً ، حتى من القائل بكونه
فسخاً ؛ لعموم الأدلّة على عدم الاعتبار بالعقود والإيقاعات الصادرة من فاقد
الأوصاف المزبورة ، ويزيد عليها على المختار : من أنّها طلاق ، في الدلالة على
اعتبار الأوصاف في الخالع ما دلّ على اعتبارها في الطلاق.
(
و ) يستفاد منه شرطه ( في المختلعة ) إذا كان خلعها ( مع الدخول ) بها ، وهو : ( الطهر الذي لم يجامعها فيه ، إذا كان زوجها
حاضراً ، وكان مثلها تحيض ) مع أنّه إجماع أيضاً ؛ لعموم النصوص المستفيضة ، منها الصحيح : « لا طلاق ،
ولا خلع ، ولا مباراة ، إلاّ على طهر من غير جماع » [1].
والصحيح : عن
المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع ، هل تبين منه؟ فقال
: « إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم » [2].
(
و ) من الشرائط في
المختلعة ( أن تكون
الكراهة منها خاصة صريحاً ) بإجماع الطائفة ، والصحاح المستفيضة ، منها الصحيح : « المختلعة لا يحلّ خلعها
حتى تقول لزوجها : والله لا أبرّ لك قسماً ، ولا أطيع لك أمراً ، ولا أغتسل لك من
جنابة ، ولأُوطئنّ فراشك ، ولأُوذننّ عليك بغير