اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 360
إذنك ، وقد كان
الناس يرخّصون فيما دون هذا ، وإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها ،
وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، وكان الخلع تطليقة » قال : « ويكون الكلام من
عندها » [1] يعني من غير أن تعلّم.
ويستفاد منه كغيره
عدم الاكتفاء بكراهتها ، بل لا بدّ من الوصُول إلى هذا الحدّ الذي فيها ، وهو
تعدّيها في الكلام بما يدل على خوف وقوعها مع عدم الطلاق في الحرام ، وهو ظاهر
الآية ( لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا
آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاّ أَنْ يَخافا أَلاّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ )[2] 1. وبمضمونها
أفتى الشيخ [3] وغيره [4] ، حتى قال الحلّي في السرائر : إنّ إجماع أصحابنا منعقد
على أنّه لا يجوز الخلع إلاّ بعد أن يسمع منها ما لا يحلّ ذكره ، من قولها : لا
أغتسل لك من جنابة ، ولا أُقيم لك حدّا ، ولأُوطئنّ فراشك من تكرهه ، أو يعلم ذلك
منها فعلاً [5]. ونحوه في الخلاف. وهو أحوط ، بل أولى وأظهر.
خلافاً لإطلاق
العبارة والأكثر ، فالكراهة المطلقة.
ولا وجه له ؛ لما
عرفت من النصوص التي هي في خلافه ظاهرة ، بل ربما دلّ بعضها على أنّ الاكتفاء
بأقلّ من ذلك قول العامّة ، وربما أشعر أكثرها على اعتبار عبارات مخصوصة وألفاظ
فيها مرسومة ، إلاّ أنّ إطلاق الآية وإجماع الطائفة مع اختلاف تلك الألفاظ
المرسومة قرينة واضحة على