responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 360

إذنك ، وقد كان الناس يرخّصون فيما دون هذا ، وإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، وكان الخلع تطليقة » قال : « ويكون الكلام من عندها » [1] يعني من غير أن تعلّم.

ويستفاد منه كغيره عدم الاكتفاء بكراهتها ، بل لا بدّ من الوصُول إلى هذا الحدّ الذي فيها ، وهو تعدّيها في الكلام بما يدل على خوف وقوعها مع عدم الطلاق في الحرام ، وهو ظاهر الآية ( لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاّ أَنْ يَخافا أَلاّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ ) [2] 1. وبمضمونها أفتى الشيخ [3] وغيره [4] ، حتى قال الحلّي في السرائر : إنّ إجماع أصحابنا منعقد على أنّه لا يجوز الخلع إلاّ بعد أن يسمع منها ما لا يحلّ ذكره ، من قولها : لا أغتسل لك من جنابة ، ولا أُقيم لك حدّا ، ولأُوطئنّ فراشك من تكرهه ، أو يعلم ذلك منها فعلاً [5]. ونحوه في الخلاف. وهو أحوط ، بل أولى وأظهر.

خلافاً لإطلاق العبارة والأكثر ، فالكراهة المطلقة.

ولا وجه له ؛ لما عرفت من النصوص التي هي في خلافه ظاهرة ، بل ربما دلّ بعضها على أنّ الاكتفاء بأقلّ من ذلك قول العامّة ، وربما أشعر أكثرها على اعتبار عبارات مخصوصة وألفاظ فيها مرسومة ، إلاّ أنّ إطلاق الآية وإجماع الطائفة مع اختلاف تلك الألفاظ المرسومة قرينة واضحة على‌


[1] الكافي 6 : 139 / 1 ، التهذيب 8 : 95 / 322 ، الوسائل 22 : 284 أبواب الخلع والمباراة ب 3 ح 2.

[2] البقرة : 229.

[3] النهاية : 529 ، الخلاف 4 : 422.

[4] انظر الجامع للشرائع : 475 ، والوسيلة : 331 ، والكافي في الفقه : 307.

[5] السرائر 2 : 724.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست