اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 358
( و ) حيث إنّ الخلع معاوضة ( لا بدّ ) فيه
( من تعيين الفدية وصفاً ) يحصل به التعيين ، سواء كانت عيناً شخصيّة أو كلّية ( أو إشارة ) كهذا الثوب ، وهذا العبد ، وهذه الصبرة من الحنطة مثلاً ،
بلا خلافٍ في الظاهر ؛ دفعاً للغرر ، واقتصاراً في الخلع المخالف للأصل على القدر
المتيقّن بالإجماع والنصّ ، وليس فيه سوى ما يقع عليه التراضي ، ولا يكون في
الأغلب إلاّ مع التعيين بأحد الأمرين.
وإطلاق العبارة
كغيرها يقتضي أنّه لا يعتبر في الوصف كونه رافعاً للجهالة ، بل يكفي عنه ما يحصل
به التعيين ، وعلى هذا فلو بذلت ما لها في ذمّته من المهر جاز وإن لم يعلما قدره ؛
لتعيّنه في نفسه ، وإن لم يكن معلوماً لهما.
واعتبر الماتن في
الشرائع [1] في الغائب ذكر جنسه ووصفه وقدره ، مع أنّه اكتفى في الحاضر
بالمشاهدة ، وإن لم يكن معلوم القدر.
وهو أحوط ، وإن
كان في وجه الفرق نظر.
ويتفرّع على هذا
الشرط فساد الخلع لو وقع على ألف غير معيّن بأحد ما مرّ ، وهو إجماع مع عدم قصدهما
أو أحدهما إلى معيّن ، ومحتمل على قول معه أيضاً.
خلافاً للأكثر ،
فيصح حينئذٍ ، وعلّل بأنّ المقصود أن يكون العوض معلوماً عند المتعاقدين ، فإذا
توافقا على شيء بالنيّة كان كما لو توافقا بالنظر.