responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 351

( كتاب الخلع )

الخُلع بالضمّ من الخَلع بالفتح ، وهو النزع ، كأنّ كلاًّ منهما ينزع لباس الآخر ( هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ ، وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ ) [1].

( والمبارأة ) بالهمزة ، وقد تقلب ألفاً ، وهي المفارقة.

وكل منهما طلاق بعوض لازم لجهة الزوج ، ويشترط فيهما ما يشترط في الطلاق ، وزيادة شرط فيهما هو : رضاها بالبذل ، وآخر في الخلع ، وهو : كراهتها له ، وآخرين في المبارأة هما : كراهة كل منهما لصاحبه ، وعدم زيادة العوض على المهر ، ولا خلاف في شي‌ء من ذلك ؛ للمعتبرة المستفيضة ، إلاّ ما يأتي في كون الخلع طلاقاً ، وسيأتي إلى جميع ذلك مفصّلاً الإشارة.

وشرعيّتهما ثابتة بالكتاب ، والإجماع ، والسنّة المستفيضة الآتية ، قال الله سبحانه ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) [2].

وظاهره الوقوع عند الحاكم ، ولعلّه لهذا حكي عن الإسكافي [3] اشتراطه ، وله مضافاً إليه بعض النصوص بالخصوص : « ولا يكون ذلك إلاّ عند سلطان » [4].


[1] البقرة : 187.

[2] البقرة : 229.

[3] نقله عنه في المختلف : 595.

[4] التهذيب 8 : 98 / 331 ، الإستبصار 3 : 318 / 1131 ، الوسائل 22 : 286 أبواب الخلع والمباراة ب 3 ح 10.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست