اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 350
إلاّ أنّه ضعيف
السند ، قاصر عن المقاومة لما مرّ ، فإذاً ما قالوه أظهر ، لكن ليس لها بعد انقضاء
العدّة بعد الخبر التزويج من دون ثبوتٍ شرعيّ ، فلو تزوّجت فسد في الظاهر ، وصح في
الباطن مع الجهل بالتحريم إن تبيّن بعد ذلك موته وانقضاء عدّتها قبل العقد.
وأمّا مع العلم به
فقيل : يجب القطع بالفساد ؛ لانتفاء القصد إلى العقد الصحيح [1].
وفيه نظر ؛ لعدم
الملازمة هنا بين الحرمة والفساد ، فلا يلزم من العلم بها انتفاء القصد إلى ضدّه
المستلزم له ، فإلحاق هذه الصورة بالأُولى متّجه جدّاً ؛ لعموم الأمر بالوفاء ، مع
عدم مانعٍ أصلاً ، وبه صرّح جماعة من أصحابنا [2].