responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 350

إلاّ أنّه ضعيف السند ، قاصر عن المقاومة لما مرّ ، فإذاً ما قالوه أظهر ، لكن ليس لها بعد انقضاء العدّة بعد الخبر التزويج من دون ثبوتٍ شرعيّ ، فلو تزوّجت فسد في الظاهر ، وصح في الباطن مع الجهل بالتحريم إن تبيّن بعد ذلك موته وانقضاء عدّتها قبل العقد.

وأمّا مع العلم به فقيل : يجب القطع بالفساد ؛ لانتفاء القصد إلى العقد الصحيح [1].

وفيه نظر ؛ لعدم الملازمة هنا بين الحرمة والفساد ، فلا يلزم من العلم بها انتفاء القصد إلى ضدّه المستلزم له ، فإلحاق هذه الصورة بالأُولى متّجه جدّاً ؛ لعموم الأمر بالوفاء ، مع عدم مانعٍ أصلاً ، وبه صرّح جماعة من أصحابنا [2].


[1] قاله صاحب المدارك في نهاية المرام 2 : 124.

[2] منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 56 ، والسبزواري في الكفاية : 208 ، والحدائق 25 : 545.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست