اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 352
والأشهر خلافه ،
بل في التنقيح [1] الإجماع عليه ؛ للأصل ، وقصور الآية عن إفادة الاشتراط ،
مع احتمال ورودها مورد الغالب ، والرواية ضعيفة السند ، وإن انجبرت بوجود المجمع
على تصحيح ما يصح عنه من الرواية في سندها ؛ لقصورها عن المقاومة للأصل المعتضد
بالشهرة العظيمة ، وحكاية الإجماع المزبورة ، وإطلاقات الأخبار المستفيضة ، فإذاً
ما اختاروه أقوى ، وإن كان الاحتياط ما ذكره جدّاً.
(
و ) وكيف كان ( الكلام ) في الكتاب يقع ( في العقد ، والشرائط ، واللواحق ) ولمّا كان كل منهما من العقود المفيدة لإبانة الزوجة بفدية
مخصوصة لزم فيهما مراعاة الصيغة الصريحة ، كسائر العقود اللازمة.
(
و ) قد ذكر الأصحاب ،
وحكاه عنهم جماعة [2] أنّ
( صيغة الخلع ) الصريحة ( أن يقول
) الزوج : ( خلعتك ) أو خالعتك ، أو أنت ( أو فلانة مختلعة على كذا ) ولا ريب في الأوّلتين ، إلاّ أنّ في الأخيرتين لجماعة [3] مناقشة لا جدوى
في التعرّض لها بعد الاتفاق عليهما هنا.
واستظهر جماعة [4] وقوعه بـ : أنتِ
طالق على كذا ، من دون لفظ الخلع أصلاً ، بل ادّعى جماعة منهم [5] ظاهر الاتفاق
عليه ، وهو الحجّة فيه ، مع أنّا لم نقف فيه على مخالفٍ ، ولولاه لكان محلّ نظر ،
فإنّ مقتضى الأصل والاقتصار على المتيقّن من النص العدم ؛ نظراً إلى أنّ المتبادر
منه