responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 349

قال : « إن كان مسيرة أيّام فمن يوم يموت زوجها تعتدّ ، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر ؛ لأنّها لا بدّ أن تحدّ له » [1] لعين ما مضى ، بل بطريق أولى.

ثمّ لا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة في ظاهر العبارة ، كأكثر النصوص والفتاوي ، ولا يعارضها التعليل في بعضها بلزوم الحداد عليها وهو مختصّ بالحرّة جدّاً ؛ لغلبة أخصّيّة علل الشرع عن معلولاتها ، فلا يجسر مع ذلك على تقييد أكثر النصوص والفتاوي بها ، فجمود الروضة [2] على العلّة ونفي العدّة عن الأمة ، وجعلها كالمطلّقة ، لعلّه ضعيف جدّاً ، ولذا لم يمل إليه في المسالك [3] أصلاً.

ولا فرق أيضاً في الخبر الذي تعتدّ من يومه بين صدوره ممن يقبل قوله ويثبت الحكم بإخباره ، أم لا ، في ظاهر إطلاق أكثر النصوص والفتاوي ، بل صرّح به جماعة من أصحابنا [4].

لكن ربما ينافيهما بعض النصوص ، كالخبر : « إن مات عنها » يعني : وهو غائب « فقامت البيّنة على موته ، فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً » الحديث [5].


[1] التهذيب 8 : 165 / 572 ، الإستبصار 3 : 356 / 1275 ، الوسائل 22 : 232 أبواب العدد ب 28 ح 12.

[2] الروضة 6 : 84.

[3] المسالك 2 : 56.

[4] منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3 : 358 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 56 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 352.

[5] الكافي 6 : 112 / 6 ، التهذيب 8 : 163 / 566 ، الإستبصار 3 : 354 / 1269 ، الوسائل 22 : 233 أبواب العدد ب 29 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست