اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 349
قال : « إن كان
مسيرة أيّام فمن يوم يموت زوجها تعتدّ ، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر ؛
لأنّها لا بدّ أن تحدّ له » [1] لعين ما مضى ، بل بطريق أولى.
ثمّ لا فرق في
الزوجة بين الحرّة والأمة في ظاهر العبارة ، كأكثر النصوص والفتاوي ، ولا يعارضها
التعليل في بعضها بلزوم الحداد عليها وهو مختصّ بالحرّة جدّاً ؛ لغلبة أخصّيّة علل
الشرع عن معلولاتها ، فلا يجسر مع ذلك على تقييد أكثر النصوص والفتاوي بها ، فجمود
الروضة [2] على العلّة ونفي العدّة عن الأمة ، وجعلها كالمطلّقة ،
لعلّه ضعيف جدّاً ، ولذا لم يمل إليه في المسالك [3] أصلاً.
ولا فرق أيضاً في
الخبر الذي تعتدّ من يومه بين صدوره ممن يقبل قوله ويثبت الحكم بإخباره ، أم لا ،
في ظاهر إطلاق أكثر النصوص والفتاوي ، بل صرّح به جماعة من أصحابنا [4].
لكن ربما ينافيهما
بعض النصوص ، كالخبر : « إن مات عنها » يعني : وهو غائب « فقامت البيّنة على موته
، فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً » الحديث [5].