خلافاً للإسكافي [2] ، فجعلها
كالأُولى في الاعتداد من حين الوقوع بعد الثبوت ، ولا قبله ، بل من حين البلوغ ؛
للخبرين ، أحدهما الصحيح : امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة ، فقال : « إن كانت حبلى
فأجلها أن تضع حملها ، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدّتها إذا قامت له البيّنة
أنّه مات في يوم كذا وكذا ، وإن لم يكن لها بيّنة فلتعتدّ من يوم سمعت » [3].
ونحوه الثاني [4] ، إلاّ أنّه قاصر
السند ، وهو كالأوّل ضعيف المكافأة للمستفيضة المتقدّمة ، من حيث الاعتضاد
بالاستفاضة ، والشهرة العظيمة ، والاحتياط ؛ لأصالة بقاء الحرمة ، فليطرحا ، أو
يؤوّلا ، أو يحملا على التقية ، كما فعله بعض الأجلّة [5].
وحملها على الرخصة
كما في المسالك [6] وارتضاه جماعة [7] فرع المكافأة ، ومنافٍ للزوم العمل بالأخبار الراجحة وطرح
المرجوحة.
وبالجملة : لا ريب
في شذوذ هذا القول وضعفه ، كمختار التهذيب [8] المفصِّل بما في الصحيح : المرأة يموت زوجها ، أو يطلّقها
وهو غائب ،
[1] الكافي 6 : 112
/ 1 ، الوسائل 22 : 228 أبواب العدد ب 28 ح 1.