responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 348

غائب ، قال : « تعتدّ من يوم يبلغها وفاته » [1].

خلافاً للإسكافي [2] ، فجعلها كالأُولى في الاعتداد من حين الوقوع بعد الثبوت ، ولا قبله ، بل من حين البلوغ ؛ للخبرين ، أحدهما الصحيح : امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة ، فقال : « إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها ، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدّتها إذا قامت له البيّنة أنّه مات في يوم كذا وكذا ، وإن لم يكن لها بيّنة فلتعتدّ من يوم سمعت » [3].

ونحوه الثاني [4] ، إلاّ أنّه قاصر السند ، وهو كالأوّل ضعيف المكافأة للمستفيضة المتقدّمة ، من حيث الاعتضاد بالاستفاضة ، والشهرة العظيمة ، والاحتياط ؛ لأصالة بقاء الحرمة ، فليطرحا ، أو يؤوّلا ، أو يحملا على التقية ، كما فعله بعض الأجلّة [5].

وحملها على الرخصة كما في المسالك [6] وارتضاه جماعة [7] فرع المكافأة ، ومنافٍ للزوم العمل بالأخبار الراجحة وطرح المرجوحة.

وبالجملة : لا ريب في شذوذ هذا القول وضعفه ، كمختار التهذيب [8] المفصِّل بما في الصحيح : المرأة يموت زوجها ، أو يطلّقها وهو غائب ،


[1] الكافي 6 : 112 / 1 ، الوسائل 22 : 228 أبواب العدد ب 28 ح 1.

[2] حكاه عنه في المختلف : 614.

[3] التهذيب 8 : 164 / 571 ، الإستبصار 3 : 355 / 1274 ، الوسائل 22 : 231 أبواب العدد ب 28 ح 10.

[4] التهذيب 8 : 164 / 570 ، الإستبصار 3 : 355 / 1273 ، الوسائل 22 : 231 أبواب العدد ب 28 ح 9.

[5] الوسائل 22 : 231 ، الحدائق 25 : 542.

[6] المسالك 2 : 56.

[7] منهم السبزواري في الكفاية : 208 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 352.

[8] التهذيب 8 : 165.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست