responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 347

« إن جاء شاهدا عدلٍ فلا تعتدّ ، وإلاّ فلتعتدّ من يوم يبلغها » [1].

وإطلاقه كالصحيحين الآخرين [2] يقتضي الاعتداد من يوم البلوغ مطلقاً ، ولو حصل القطع بتقدّم الطلاق عليه يوماً أو أزيد.

وربما يقيّد بصورة احتمال وقوع الطلاق فيه لقرب المسافة ونحوه ، وأمّا مع انتفائه وتيقّن سبق الطلاق يوم البلوغ فتعتدّ بالمتيقّن سبقه وتتمّه بالملتحق به ، ويكون المراد حينئذٍ من الاعتداد يوم البلوغ البناء عليه ولو باحتساب ما سبقه جزءاً من العدّة ، وليس المراد جعله ابتداءها.

وهو غير بعيد ، إلاّ أنّ المصير إلى الإطلاق أحوط ، وفاقاً لظاهر الماتن في الشرائع [3].

وخلاف الحلبي [4] هنا بالمصير إلى لزوم الاعتداد من حين البلوغ كالوفاة بعد الثبوت شاذّ ، ومستنده من أنّ العدّة عبادة فتفتقر إلى نيّة مع ما فيه من المنع ، فيه اطراح للصحاح.

( و ) تعتدّ الزوجة ( في الوفاة ) من حينه مع الحضور ، و ( من حين يبلغها الخبر ) مع الغيبة ، على الأظهر الأشهر بين الطائفة ؛ للمعتبرة المستفيضة ، منها الصحاح ، أحدها : في الرجل يموت وتحته امرأة وهو‌


[1] الكافي 6 : 111 / 4 ، التهذيب 8 : 162 / 564 ، الإستبصار 3 : 354 / 1267 ، الوسائل 22 : 228 أبواب العدد ب 27 ح 3 وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[2] أحدهما في : الكافي 6 : 112 / 1 ، التهذيب 8 : 163 / 568 ، الإستبصار 3 : 355 / 1271 ، الوسائل 22 : 228 أبواب العدد ب 28 ح 1.

والآخر في : الكافي 6 : 112 / 2 ، الوسائل 22 : 228 أبواب العدد ب 28 ح 2.

[3] الشرائع 3 : 46.

[4] الكافي في الفقه : 313.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست