اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 347
« إن جاء شاهدا
عدلٍ فلا تعتدّ ، وإلاّ فلتعتدّ من يوم يبلغها » [1].
وإطلاقه كالصحيحين
الآخرين [2] يقتضي الاعتداد من يوم البلوغ مطلقاً ، ولو حصل القطع
بتقدّم الطلاق عليه يوماً أو أزيد.
وربما يقيّد بصورة
احتمال وقوع الطلاق فيه لقرب المسافة ونحوه ، وأمّا مع انتفائه وتيقّن سبق الطلاق
يوم البلوغ فتعتدّ بالمتيقّن سبقه وتتمّه بالملتحق به ، ويكون المراد حينئذٍ من
الاعتداد يوم البلوغ البناء عليه ولو باحتساب ما سبقه جزءاً من العدّة ، وليس
المراد جعله ابتداءها.
وهو غير بعيد ،
إلاّ أنّ المصير إلى الإطلاق أحوط ، وفاقاً لظاهر الماتن في الشرائع [3].
وخلاف الحلبي [4] هنا بالمصير إلى
لزوم الاعتداد من حين البلوغ كالوفاة بعد الثبوت شاذّ ، ومستنده من أنّ العدّة
عبادة فتفتقر إلى نيّة مع ما فيه من المنع ، فيه اطراح للصحاح.
(
و ) تعتدّ الزوجة ( في الوفاة ) من حينه مع الحضور ، و ( من حين يبلغها الخبر ) مع الغيبة ، على الأظهر الأشهر بين الطائفة ؛ للمعتبرة
المستفيضة ، منها الصحاح ، أحدها : في الرجل يموت وتحته امرأة وهو
[1] الكافي 6 : 111
/ 4 ، التهذيب 8 : 162 / 564 ، الإستبصار 3 : 354 / 1267 ، الوسائل 22 : 228 أبواب
العدد ب 27 ح 3 وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.