اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 342
ففي موثّقات ثلاثة
: عن المطلّقة أين تعتدّ؟ قال : « في بيتها » [1] وزيد في أكثرها : « لا تخرج ، وإن أرادت زيارة خرجت بعد
نصف الليل ، ولا تخرج نهاراً ، وليس لها أن تحجّ حتى تنقضي عدّتها ». وإطلاقها
كالآية ، وغيرها من المعتبرة ، وظاهر العبارة ، وصريح جماعة [2] ، بل ادّعى عليه
الشهرة جماعة [3] عموم الحرمة لكل من صورتي الإذن من الزوج بالخروج وعدمه.
خلافاً للحلبي
وجماعة [4] ، فقيّدوها بالصورة الثانية ، بل ظاهر عبارة الفضل
المحكيّة في الكافي الإجماع عليه في الأزمنة السابقة ، بل وادّعى أنّها المفهومة
من عبارة الآية في اللغة ، قال : وإنّما الخروج والإخراج أن تخرج مراغمة ، أو
يخرجها زوجها مراغمة ، وعلى أنّها لا تريد العود إلى بيتها وإمساكها ؛ لأنّ
المستعمل في اللغة هذا الذي وصفناه ، وهذا الذي نهى الله تعالى عنه [5].
وهو غير بعيد ،
والمعتبرة شاهدة به ، ففي الصحيح [6] ، ونحوه
[1] انظر الوسائل 22
: 213 أبواب العدد ب 18 ح 3 ، 4 ، وص 215 ب 19 ح 1.
[2] منهم الشهيد
الثاني في الروضة 6 : 74 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 2 : 120 ، وصاحب الحدائق
25 : 525.
[3] منهم المجلسي في
ملاذ الأخيار 13 : 257 ، وصاحب الحدائق 25 : 525 ، انظر آيات الأحكام للفاضل
الجواد 4 : 30 ، والكفاية للفاضل الخراساني : 208 وفيهما هذا القول منسوب إلى أكثر
الأصحاب.