responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 342

ففي موثّقات ثلاثة : عن المطلّقة أين تعتدّ؟ قال : « في بيتها » [1] وزيد في أكثرها : « لا تخرج ، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ، ولا تخرج نهاراً ، وليس لها أن تحجّ حتى تنقضي عدّتها ». وإطلاقها كالآية ، وغيرها من المعتبرة ، وظاهر العبارة ، وصريح جماعة [2] ، بل ادّعى عليه الشهرة جماعة [3] عموم الحرمة لكل من صورتي الإذن من الزوج بالخروج وعدمه.

خلافاً للحلبي وجماعة [4] ، فقيّدوها بالصورة الثانية ، بل ظاهر عبارة الفضل المحكيّة في الكافي الإجماع عليه في الأزمنة السابقة ، بل وادّعى أنّها المفهومة من عبارة الآية في اللغة ، قال : وإنّما الخروج والإخراج أن تخرج مراغمة ، أو يخرجها زوجها مراغمة ، وعلى أنّها لا تريد العود إلى بيتها وإمساكها ؛ لأنّ المستعمل في اللغة هذا الذي وصفناه ، وهذا الذي نهى الله تعالى عنه [5].

وهو غير بعيد ، والمعتبرة شاهدة به ، ففي الصحيح [6] ، ونحوه‌


[1] انظر الوسائل 22 : 213 أبواب العدد ب 18 ح 3 ، 4 ، وص 215 ب 19 ح 1.

[2] منهم الشهيد الثاني في الروضة 6 : 74 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 2 : 120 ، وصاحب الحدائق 25 : 525.

[3] منهم المجلسي في ملاذ الأخيار 13 : 257 ، وصاحب الحدائق 25 : 525 ، انظر آيات الأحكام للفاضل الجواد 4 : 30 ، والكفاية للفاضل الخراساني : 208 وفيهما هذا القول منسوب إلى أكثر الأصحاب.

[4] الحلبي في الكافي : 312 ؛ وانظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 616 ، والتحرير 2 : 75.

[5] الكافي 6 : 95 ، 96.

[6] الكافي 6 : 89 / 1 ، التهذيب 8 : 116 / 402 ، الإستبصار 3 : 333 / 1184 ، الوسائل 22 : 212 أبواب العدد ب 18 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست