responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 341

وقصور السند بالأصل المتقدّم مجبور ، وضعف الدلالة على العموم في مطلق ما يوجب الحدّ كما هو المطلوب متمَّم بالإجماع المركّب.

( وقيل ) وهم الأكثر ، بل في الروضة أنّه المشهور [1] ، وعن الخلاف الإجماع عليه [2] : إنّ ( أدناه أن تؤذي أهله ) بقول أو فعل ؛ لعمومه لغةً لذلك ، وهو مقدّم على العرف. مضافاً إلى المرسلين المفسِّرين للآية بذلك [3].

وفي الأوّل منع ، من حيث التقديم ، مع أنّه على تقديره مخالف للإجماع من حيث شموله لفواحش أُخر ، كترك الصلاة ، والصوم ، ونحو ذلك ، ممّا لا قائل بجواز الإخراج به.

وفي الثاني قصور السند المانع عن العمل ، سيّما مع معارضتهما بالمرسل المتقدّم ، المعتضد بالأصل المتيقّن ، إلاّ أنّ الشهرة والإجماع المتقدّم لعلّهما يجبران جميع ذلك ، فلا بُعد في المصير إليه ، وإن كان الأحوط الأوّل.

( و ) كما لا يجوز له إخراجها ( لا ) يجوز لها أن ( تخرج هي ) بنفسها من دارها التي طلّقت فيها ؛ لعين ما مضى من الأدلّة الثلاثة ، بزيادة ظهور دلالة السنّة على الحرمة ، من حيث تضمّنها الأوامر باعتداد المطلّقة في بيتها ، التي هي في الوجوب وحرمة الترك ظاهرة ، وهي مستفيضة :


[1] الروضة 6 : 77.

[2] الخلاف 5 : 70.

[3] أحدهما في : الكافي 6 : 97 / 1 ، التهذيب 8 : 131 / 455 ، الوسائل 22 : 220 أبواب العدد ب 23 ح 1.

والآخر في : الكافي 6 : 97 / 2 ، التهذيب 8 : 131 / 456 ، الوسائل 22 : 220 أبواب العدد ب 23 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست