اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 343
المقطوع [1] : « لا ينبغي
للمطلّقة أن تخرج إلاّ بإذن زوجها حتى تنقضي عدّتها » الخبر.
وفي الموثق : «
المطلّقة تحجّ في عدّتها إن طابت نفس زوجها » [2] ولا قائل بالفرق.
وبه يقيّد ما
أُطلق فيه الإذن بالخروج إلى الحجّ وأداء الحقوق ، كالصحيح المقطوع : « المطلّقة
تحجّ ، وتشهد الحقوق » [3].
ويحتمل الحمل على
الواجب ، فلها الخروج إليه ، كالاستمرار به لو كانت قبل الطلاق خارجة له ، بخلاف
غيره ، فيجب عليها العود إلى منزله ، كما لو طلّقت وهي في غير مسكن.
ولا يتفاوت الحكم
على هذا بين حالتي قبل الطلاق وبعده ، ولعلّ الحكمة في التعرض للنهي عن الخروج
والإخراج في هذه الصورة احتمال توهّم انقطاع أحكام الزوجية ، التي منها النهي عن
الأمرين بعد الطلاق ، فلا يجعل مثل هذا التعرض دليلاً أو شاهداً للأوّل ، ولكنّه
أحوط.
وعليه فلو كانت في
سفر مباح أو مندوب ففي وجوب العود إن أمكن إدراكها جزءاً من العدّة ، أو مطلقاً ،
أو تتخيّر بينه وبين الاعتداد في السفر ، أوجه :
من إطلاق النهي عن
الخروج من بيتها ، فيجب عليها تحصيل الكون به.
[1] الكافي 6 : 91 /
11 ، الوسائل 22 : 214 أبواب العدد ب 18 ح 7.