responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 343

المقطوع [1] : « لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلاّ بإذن زوجها حتى تنقضي عدّتها » الخبر.

وفي الموثق : « المطلّقة تحجّ في عدّتها إن طابت نفس زوجها » [2] ولا قائل بالفرق.

وبه يقيّد ما أُطلق فيه الإذن بالخروج إلى الحجّ وأداء الحقوق ، كالصحيح المقطوع : « المطلّقة تحجّ ، وتشهد الحقوق » [3].

ويحتمل الحمل على الواجب ، فلها الخروج إليه ، كالاستمرار به لو كانت قبل الطلاق خارجة له ، بخلاف غيره ، فيجب عليها العود إلى منزله ، كما لو طلّقت وهي في غير مسكن.

ولا يتفاوت الحكم على هذا بين حالتي قبل الطلاق وبعده ، ولعلّ الحكمة في التعرض للنهي عن الخروج والإخراج في هذه الصورة احتمال توهّم انقطاع أحكام الزوجية ، التي منها النهي عن الأمرين بعد الطلاق ، فلا يجعل مثل هذا التعرض دليلاً أو شاهداً للأوّل ، ولكنّه أحوط.

وعليه فلو كانت في سفر مباح أو مندوب ففي وجوب العود إن أمكن إدراكها جزءاً من العدّة ، أو مطلقاً ، أو تتخيّر بينه وبين الاعتداد في السفر ، أوجه :

من إطلاق النهي عن الخروج من بيتها ، فيجب عليها تحصيل الكون به.


[1] الكافي 6 : 91 / 11 ، الوسائل 22 : 214 أبواب العدد ب 18 ح 7.

[2] الكافي 6 : 91 / 12 ، التهذيب 8 : 131 / 452 ، الإستبصار 3 : 333 / 1187 ، الوسائل 22 : 219 أبواب العدد ب 22 ح 2.

[3] الكافي 6 : 92 / 13 ، التهذيب 8 : 131 / 453 ، الإستبصار 3 : 333 / 1186 ، الوسائل 22 : 219 أبواب العدد ب 22 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست