اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 340
جميع ذلك قد مضى.
ويتفرع عليه في
الجملة أنّه ( لا يجوز
لمن طلّق ) زوجته طلاقاً ( رجعيّاً أن يخرج
الزوجة من بيته ) الذي طلّقت فيه ، إذا كان مسكن أمثالها ، وإن لم يكن مسكنها الأوّل ، فإن كان
دون حقّها فلها طلب المناسب والخروج إليه ، أو فوقه فله ذلك ؛ اقتصاراً في المنع
على المتيقّن المتبادر من الإطلاق ، ويحتمل العموم فليس لهما ذلك في المقامين ،
وهو أحوط.
ولا فرق بين منزل
الحضريّة والبدويّة ، البرّية والبحريّة.
والأصل فيه مضافاً
إلى ما مرّ من وجوب الإسكان الكتاب ، والسنّة ، والإجماع من علماء الإسلام ، لكن
دلالة الثاني على الحرمة قاصرة ، إلاّ أنّها بمعونة طرفيه متمّمة.
فلا ريب في الحرمة ( إلاّ أن تأتي
بفاحشة ) مبيِّنة ، بنصّ
الأدلّة الثلاثة.
(
وهو ) على ما يتبادر منه
عند الإطلاق في العرف والعادة ، وصرّح به جماعة [1]( ما يجب به الحدّ ) فينبغي الاقتصار في الخروج عن المنع المتيقّن على القدر
المقطوع به المسلّم.
مضافاً إلى المرسل
في الفقيه : عن قول الله عزّ وجلّ ( لا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ
بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ )[2] قال : « إلاّ أن تزني ، فتخرج ، ويقام عليها الحدّ » [3].
[1] منهم المفيد في
المقنعة : 533 ، والطوسي في النهاية : 534 ، والقاضي في المهذّب 2 : 318.