responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 340

جميع ذلك قد مضى.

ويتفرع عليه في الجملة أنّه ( لا يجوز لمن طلّق ) زوجته طلاقاً ( رجعيّاً أن يخرج الزوجة من بيته ) الذي طلّقت فيه ، إذا كان مسكن أمثالها ، وإن لم يكن مسكنها الأوّل ، فإن كان دون حقّها فلها طلب المناسب والخروج إليه ، أو فوقه فله ذلك ؛ اقتصاراً في المنع على المتيقّن المتبادر من الإطلاق ، ويحتمل العموم فليس لهما ذلك في المقامين ، وهو أحوط.

ولا فرق بين منزل الحضريّة والبدويّة ، البرّية والبحريّة.

والأصل فيه مضافاً إلى ما مرّ من وجوب الإسكان الكتاب ، والسنّة ، والإجماع من علماء الإسلام ، لكن دلالة الثاني على الحرمة قاصرة ، إلاّ أنّها بمعونة طرفيه متمّمة.

فلا ريب في الحرمة ( إلاّ أن تأتي بفاحشة ) مبيِّنة ، بنصّ الأدلّة الثلاثة.

( وهو ) على ما يتبادر منه عند الإطلاق في العرف والعادة ، وصرّح به جماعة [1] ( ما يجب به الحدّ ) فينبغي الاقتصار في الخروج عن المنع المتيقّن على القدر المقطوع به المسلّم.

مضافاً إلى المرسل في الفقيه : عن قول الله عزّ وجلّ ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) [2] قال : « إلاّ أن تزني ، فتخرج ، ويقام عليها الحدّ » [3].


[1] منهم المفيد في المقنعة : 533 ، والطوسي في النهاية : 534 ، والقاضي في المهذّب 2 : 318.

[2] الطلاق : 1.

[3] الفقيه 3 : 322 / 1565 ، الوسائل 22 : 220 أبواب العدد ب 23 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست