اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 32
الطائفة. خلافاً
للعامّة ، فجعلوا المهر الواقع على هذا الوجه من قبيل المهر الفاسد ، وأوجبوا به
مهر المثل.
وهذا هو القسم
الثاني من قسمي التفويض ، ويسمّى ب : مفوّضة المهر ؛ والنصوص بذلك مستفيضة.
ففي الصحيح : في
رجل تزوّج امرأة على حكمها أو على حكمه ، فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : «
لها المتعة والميراث ولا مهر لها » قلت : فإن طلّقها وقد تزوّجها على حكمها؟ قال :
« إذا طلّقها وقد تزوّجها على حكمها لم يتجاوز بحكمها عليه خمسمائة درهم » [1].
وظاهره كغيره [2] كالعبارة وغيرها [3] هو التفويض إلى
أحدهما ، وأمّا غيره فلا ، وصريح جماعة : اختصاص الحكم بالتفويض إلى أحدهما ؛
لمخالفته الأصل قطعاً [4]. وفي جواز ما عداه كالتفويض إلى غيرهما ، أو إليهما معاً
وجهان : من الأصل وعدم النصّ ، وأنّه كالنائب عنهما فلا بأس به لو رضياه. والوقوف
مع النصّ طريق اليقين.
(
ويحكم الزوج ) المفوّض إليه المهر
( بما شاء وإن قلّ ).
(
وإن ) عكس الأمر و ( حكمت المرأة ) وفوّض إليها ( لم ) يجز لها أن ( تتجاوز مهر السنّة ) إجماعاً ونصّاً فيهما
..