responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 32

الطائفة. خلافاً للعامّة ، فجعلوا المهر الواقع على هذا الوجه من قبيل المهر الفاسد ، وأوجبوا به مهر المثل.

وهذا هو القسم الثاني من قسمي التفويض ، ويسمّى ب : مفوّضة المهر ؛ والنصوص بذلك مستفيضة.

ففي الصحيح : في رجل تزوّج امرأة على حكمها أو على حكمه ، فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : « لها المتعة والميراث ولا مهر لها » قلت : فإن طلّقها وقد تزوّجها على حكمها؟ قال : « إذا طلّقها وقد تزوّجها على حكمها لم يتجاوز بحكمها عليه خمسمائة درهم » [1].

وظاهره كغيره [2] كالعبارة وغيرها [3] هو التفويض إلى أحدهما ، وأمّا غيره فلا ، وصريح جماعة : اختصاص الحكم بالتفويض إلى أحدهما ؛ لمخالفته الأصل قطعاً [4]. وفي جواز ما عداه كالتفويض إلى غيرهما ، أو إليهما معاً وجهان : من الأصل وعدم النصّ ، وأنّه كالنائب عنهما فلا بأس به لو رضياه. والوقوف مع النصّ طريق اليقين.

( ويحكم الزوج ) المفوّض إليه المهر ( بما شاء وإن قلّ ).

( وإن ) عكس الأمر و ( حكمت المرأة ) وفوّض إليها ( لم ) يجز لها أن ( تتجاوز مهر السنّة ) إجماعاً ونصّاً فيهما ..


[1] الكافي 5 : 379 / 2 ، الفقيه 3 : 262 / 1249 ، التهذيب 7 : 365 / 1481 ، الإستبصار 3 : 230 / 830 ، الوسائل 21 : 279 أبواب المهور ب 21 ح 2 ؛ بتفاوت يسير.

[2] الفقيه 3 : 262 / 1250 ، الوسائل 21 : 279 أبواب المهور ب 21 ح 3.

[3] هو الشهيد في اللمعة ( الروضة 5 ) : 350.

[4] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 379 ، والسبزواري في الكفاية : 181 ، وصاحب الحدائق 24 : 491.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست