responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 33

ففي الخبر : عن رجل تزوّج امرأة على حكمها ، قال : « لا يتجاوز بحكمها مهر نساء آل محمّد : ، اثنتي عشرة أُوقيّة ونشّ ، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضّة » قلت : أرأيت إن تزوّجها على حكمه ورضيت وحكّمته؟ قال : « ما حكم من شي‌ء فهو جائز ، قليلاً كان أو كثيراً » قال : قلت : كيف لم تُجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال : فقال : « لأنّه حكّمها فلم يكن لها أن تجوز ما سنّ رسول الله 6 وتزوّج عليه نساءه ، فرددتها إلى السنّة ، ولأنّها هي حكّمته وجعلت الأمر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه قليلاً كان أو كثيراً » [1].

وليس في سنده سوى الحسن بن زرارة ، ووصفه كاسمه على الأصحّ وفاقاً لجماعة [2] ، مع أنّ في السند : الحسن بن محبوب ، وهو ممّن حكي إجماع العصابة على تصحيح رواياتهم [3] ، فالسند معتبر غاية الاعتبار ، مع اعتضاده بالشهرة بين الأخيار ، وهي إجماع كما حكاه جماعة [4] ، فلا وجه للتأمّل في المسألة ، مع أنّ الدليل غير منحصر فيه ؛ لدلالة الأصل والإطلاقات على الأول ، وخصوص ما مضى من الصحيح على الثاني.

نعم ، ربما يشكل الحكم في الأول ؛ لظاهر الصحيح : عن الرجل يفوَّض إليه صداق امرأته فينقص عن صداق نسائها ، قال : « يلحق بمهر‌


[1] الكافي 5 : 379 / 1 ، التهذيب 7 : 365 / 1480 ، الاستبصار 3 : 230 / 829 ، علل الشرائع : 513 / 1 ، الوسائل 21 : 278 أبواب المهور ب 21 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[2] ملاذ الأخيار 12 : 247 ، الحدائق 24 : 489.

[3] انظر رجال الكشي 2 : 830.

[4] منهم الشيخ في الخلاف 4 : 381 ، المجلسي في مرآة العقول 20 : 106 ، وصاحب الحدائق 24 : 491.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست