اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 33
ففي الخبر : عن
رجل تزوّج امرأة على حكمها ، قال : « لا يتجاوز بحكمها مهر نساء آل محمّد : ، اثنتي عشرة
أُوقيّة ونشّ ، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضّة » قلت : أرأيت إن تزوّجها على حكمه
ورضيت وحكّمته؟ قال : « ما حكم من شيء فهو جائز ، قليلاً كان أو كثيراً » قال : قلت
: كيف لم تُجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال : فقال : « لأنّه حكّمها فلم يكن
لها أن تجوز ما سنّ رسول الله 6 وتزوّج عليه نساءه ، فرددتها إلى السنّة ، ولأنّها هي
حكّمته وجعلت الأمر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه قليلاً
كان أو كثيراً » [1].
وليس في سنده سوى
الحسن بن زرارة ، ووصفه كاسمه على الأصحّ وفاقاً لجماعة [2] ، مع أنّ في
السند : الحسن بن محبوب ، وهو ممّن حكي إجماع العصابة على تصحيح رواياتهم [3] ، فالسند معتبر
غاية الاعتبار ، مع اعتضاده بالشهرة بين الأخيار ، وهي إجماع كما حكاه جماعة [4] ، فلا وجه
للتأمّل في المسألة ، مع أنّ الدليل غير منحصر فيه ؛ لدلالة الأصل والإطلاقات على
الأول ، وخصوص ما مضى من الصحيح على الثاني.
نعم ، ربما يشكل
الحكم في الأول ؛ لظاهر الصحيح : عن الرجل يفوَّض إليه صداق امرأته فينقص عن صداق
نسائها ، قال : « يلحق بمهر