responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 31

أو ( بالثوب المرتفع ) عادةً ، ناسبت قيمته قسيميه أم لا. ( أو عشرة دنانير فأزيد ) وهي المثاقيل الشرعية ؛ ولم أجد عليها مستنداً سوى إطلاق النصّ ، مع أنّ في المرسل السابق : « الدار والخادم » وفي المعتبرة منها الموثّقان [1] ـ : « العبد والأمة » وليس المذكور منها ، ولعلّه للتمثيل.

( و ) يمتّع ( الفقير بالخاتم ) ذهباً كان ( أو ) فضة معتدّاً به عادةً ، و ( الدرهم ) كما في المرسل.

وفي الصحيح : ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسراً؟ قال : « الخمار وشبهه » [2].

والموثّق : « المعسر [3] بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم » [4].

واختلاف هذه المعتبرة منزل على العرف والعادة ، أو التمثيل.

( و ) يمتّع ( المتوسّط ) بينهما بما ( بينهما ) كخمسة دنانير ، والثوب المتوسّط ، ونحو ذلك.

وبالجملة : المرجع في الأحوال الثلاثة إلى العرف بحسب زمانه ومكانه وشأنه.

( ولو ) تزوّج بمهر مجهول ، ولكن ( جعل الحكم ) والتعيين ( لأحدهما في تقدير المهر ) المذكور ( صحّ ) العقد والتفويض بإجماع‌


[1] الكافي 6 : 105 / 3 ، 4 ، التهذيب 8 : 139 / 484 ، 485 ، الوسائل 21 : 308 أبواب المهور ب 49 ح 1.

[2] الكافي 6 : 105 / 5 ، التهذيب 8 : 140 / 486 ، تفسير العياشي 1 : 129 / 428 ، الوسائل 21 : 309 أبواب المهور ب 49 ح 2.

[3] في جميع المصادر : المقتر.

[4] تقدّمت مصادره في الهامش [1] أعلاه.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست