(
السابع : في عدّة الإماء والاستبراء ) هو لغةً : طلب البراءة ، وشرعاً : التربّص بالمرأة مدّة
بسبب ملك اليمين حدوثاً أو زوالاً ؛ لبراءة الرحم ، أو تعبّداً ، هذا هو الأصل ،
وإلاّ فقد يجب الاستبراء بغير ذلك ، كأن وطئ أمة غيره شبهة.
وخصّ بهذا الاسم
لأنّ التربّص مقدّر بما يدل على البراءة من غير تكرير وتعدّد فيه ، بخلاف التربّص
الواجب بسبب النكاح ، فإنّه مأخوذ من العدد ؛ لما يقع فيه من تعدّد الأقراء
والشهور ، فخصّ باسم العدّة ، وحكمه مضى في بحث التجارة.
بقي حكم العدّة ،
فنقول : ( عدّة
الأمة في الطلاق ) ونحوه ( مع الدخول
) بنكاح أو شبهة ،
هذا القيد مستدرك ، كيف لا؟! ولا عدّة على من لم يدخل بها مطلقاً ، كما مضى [2].
وكيف كان عدّتها ( قرءان ) بالنص ، وإجماع علماء الإسلام إلاّ داود ، فجعل عدّتها
ثلاثة أقراء [3]. وهو مسبوق بالإجماع وملحوق به.
مضافاً إلى أنّها
تكون على النصف ممّا عليه الحرّة في الأحكام ، والقرء لا يتبعّض ، وإنّما يظهر
نصفه إذا ظهر كلّه بعود الدم.
وفي النبوي : «
يطلّق العبد تطليقتين ، وتعتدّ الأمة بقرءين » [4] ونحوه الباقري المروي صحيحاً [5].