اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 320
( وهما ) أي القرءان ( طهران ، على الأشهر ) بين الأصحاب ؛ لتفسير القرء بقول مطلق بما بين الحيضتين في
الصحاح المستفيضة المتقدّم إليها الإشارة في عدّة الحرّة ، وعليه يكون المراد
بالقرءين في الخبرين : الطهرين.
وحملت الحيضة
الثانية على الدخول فيها ، ولا بأس به ، جمعاً بين الأدلّة ، وإن كان المصير إلى
هذا القول لولا الشهرة العظيمة بخلافه في غاية القوّة ؛ لعدم معارض لتلك المعتبرة
الصريحة صريحاً ، إلاّ ظواهر تلك المستفيضة المطلقة ، القابلة للتقييد بالحرّة ،
وجعل الألف واللام فيها إشارة إلى أقرائها المذكورة في الآية ، وهذا الجمع أقوى
ممّا ذكر بالبديهة ، والاحتياط العمل به البتّة.
كل ذا إذا كانت
ذات عادة مستقيمة.
(
و ) أمّا ( لو كانت مسترابة ) بالحيض ، فلا تحيض وهي في سنّ من تحيض ( فـ ) ـ عدّتها
( خمسة وأربعون يوماً ) إن طلّقت في أثناء الشهر ، أو في أوّله وكان الشهر تامّاً ، وأمّا إذا فقد
الأمران كأن طلّقت في الأوّل ونقص الشهر فأربعة وأربعون يوماً ؛ نظراً إلى قاعدة
التنصيف المستفادة من العمومات ، وخصوص الصحيح هنا : « عدّة الأمة حيضتان ، وإذا لم
تكن تحيض فنصف عدّة الحرّة » [3].
[1] نقله عنهما في
التنقيح الرائع 3 : 351 ، ونقله عن الإسكافي في المختلف : 619.
[2] الوسائل 22 :
256 أبواب العدد ب 40 الأحاديث 1 ، 2 ، 5.
[3] الكافي 6 : 170
/ 4 ، الوسائل 22 : 256 أبواب العدد ب 40 ح 3.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 320