responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 318

فلا سبيل له ) عليها ؛ مضافاً إلى الإجماع عليه ، كما حكاه جماعة من أصحابنا [1].

( و ) أمّا ( إن خرجت ) منها ( ولم تتزوّج فقولان ، أظهرهما ) وأشهرهما : ( أنّه لا سبيل له عليها ) هنا أيضاً ؛ للحكم ببينونتها شرعاً ، فالسبيل حينئذٍ مخالف للأصل جدّاً ، مع دلالة النصوص الماضية عليه صريحاً.

والقول الثاني للطوسي في النهاية [2] ، مدّعياً هو كالماتن في الشرائع [3] أنّ به رواية.

ولم نقف عليها ، وقد صرّح به جماعة [4] ، فهو ضعيف ، كضعف ما علّل به : من بطلان طنّ وفاته فبطل ما يترتّب عليه ، أوّلاً : بأنّه يتّجه لو لم يوجب طلاقها بعد البحث ، أمّا معه كما مضى فلا.

وثانياً : بإمكان المناقشة فيه على تقدير عدم إيجابه والاكتفاء بأمر الشارع بالاعتداد ، فإنّه قائم مقام الطلاق ، ولذا صحّ لها النكاح ، وانتفى سبيله عنها بعده ، بلا خلاف ، هذا.

مع أنّه اجتهاد صرف في مقابلة النص ، سيّما الموثّق ؛ لتصريحه بالحكم المزبور مع ظهوره في الاكتفاء المذكور.

ومن هنا يظهر وجه القدح في القول بالتفصيل بأنّها إن بانت بالطلاق‌


[1] منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 46 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 141 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 351.

[2] النهاية : 538.

[3] الشرائع 3 : 39.

[4] منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 46 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 2 : 107 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 351 ، وصاحب الحدائق 25 : 493.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست