اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 318
فلا
سبيل له ) عليها ؛ مضافاً
إلى الإجماع عليه ، كما حكاه جماعة من أصحابنا [1].
(
و ) أمّا ( إن خرجت ) منها
( ولم تتزوّج فقولان ، أظهرهما ) وأشهرهما : ( أنّه لا سبيل له عليها ) هنا أيضاً ؛ للحكم ببينونتها شرعاً ، فالسبيل حينئذٍ مخالف
للأصل جدّاً ، مع دلالة النصوص الماضية عليه صريحاً.
والقول الثاني
للطوسي في النهاية [2] ، مدّعياً هو كالماتن في الشرائع [3] أنّ به رواية.
ولم نقف عليها ،
وقد صرّح به جماعة [4] ، فهو ضعيف ، كضعف ما علّل به : من بطلان طنّ وفاته فبطل
ما يترتّب عليه ، أوّلاً : بأنّه يتّجه لو لم يوجب طلاقها بعد البحث ، أمّا معه
كما مضى فلا.
وثانياً : بإمكان
المناقشة فيه على تقدير عدم إيجابه والاكتفاء بأمر الشارع بالاعتداد ، فإنّه قائم
مقام الطلاق ، ولذا صحّ لها النكاح ، وانتفى سبيله عنها بعده ، بلا خلاف ، هذا.
مع أنّه اجتهاد
صرف في مقابلة النص ، سيّما الموثّق ؛ لتصريحه بالحكم المزبور مع ظهوره في
الاكتفاء المذكور.
ومن هنا يظهر وجه
القدح في القول بالتفصيل بأنّها إن بانت بالطلاق
[1] منهم الشهيد
الثاني في المسالك 2 : 46 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 141 ، والفيض
الكاشاني في المفاتيح 2 : 351.