responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 314

وهو مع قصور السند وعدم المكافأة لما مر سيما الخبر مقيد به ؛ لإطلاقه ، بل ومنصرف إلى الحرّة ؛ لكونها المتبادرة الغالبة ، فلا معارضة بين الخبرين بالمرّة.

( السّادس : في المفقود ، لا خيار لزوجته إن عرف خبره ) حياته أو موته ، بل عليها الصبر في الأوّل إلى مجيئه أو تحقّق فوته ، وعلى الحاكم الإنفاق عليها من ماله إن أمكن الوصول إليه ، وإلاّ طالبه بالنفقة بالإرسال إليه أو إلى من يجبره عليه ، ومن بيت المال إن تعذّر الأمران مع عدم متبرّع.

وعليها عدّة الوفاة في الثاني ، وحلّت للأزواج بعدها ، وحلّ لكلّ من شاركها في العلم بالوفاة ، أو اختصّ عنها بالجهل بها وبحالها أيضاً مع تعويله في الخلوّ عن الزوج بدعواها نكاحها.

( أو ) جهل خبره ولكن ( كان له وليّ ) أو متبرّع ( ينفق عليها ) فلا خيار لها هنا أيضاً ، بلا خلاف هنا وفيما مضى ؛ للأُصول المعتمدة ؛ مضافاً إلى النصوص الآتية.

( ثمّ إن فقد الأمران ) فجهل خبره ، ولم يوجد من ينفق عليها ، فإن صبرت فلا بحث ، وإن أبت فمقتضى الأُصول وجوب الصبر عليها إلى ثبوت الوفاة ، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنّها إن لم تصبر ( ورفعت أمرها إلى الحاكم ) جاز لها و ( أجّلها أربع سنين ) من حين الرفع ، على الأظهر الأشهر بين الأصحاب ؛ لأكثر أخبار الباب [1].

وما يستفاد منه التحديد من حين الفحص ولو قبل الرفع [2] فلا يعارضه بوجه أصلاً ، مع عدم إبائه عن الانطباق عليه.


[1] الوسائل 20 : 506 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 44.

[2] الكافي 6 : 148 / 3 ، الوسائل 22 : 158 أبواب أقسام الطلاق ب 23 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست