اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 314
وهو مع قصور السند
وعدم المكافأة لما مر سيما الخبر مقيد به ؛ لإطلاقه ، بل ومنصرف إلى الحرّة ؛
لكونها المتبادرة الغالبة ، فلا معارضة بين الخبرين بالمرّة.
(
السّادس : في المفقود ، لا خيار لزوجته إن عرف خبره ) حياته أو موته ، بل عليها الصبر في الأوّل إلى مجيئه أو
تحقّق فوته ، وعلى الحاكم الإنفاق عليها من ماله إن أمكن الوصول إليه ، وإلاّ
طالبه بالنفقة بالإرسال إليه أو إلى من يجبره عليه ، ومن بيت المال إن تعذّر
الأمران مع عدم متبرّع.
وعليها عدّة
الوفاة في الثاني ، وحلّت للأزواج بعدها ، وحلّ لكلّ من شاركها في العلم بالوفاة ،
أو اختصّ عنها بالجهل بها وبحالها أيضاً مع تعويله في الخلوّ عن الزوج بدعواها
نكاحها.
(
أو ) جهل خبره ولكن ( كان له وليّ ) أو متبرّع
( ينفق عليها ) فلا خيار لها هنا أيضاً ، بلا خلاف هنا وفيما مضى ؛ للأُصول المعتمدة ؛ مضافاً
إلى النصوص الآتية.
(
ثمّ إن فقد الأمران ) فجهل خبره ، ولم يوجد من ينفق عليها ، فإن صبرت فلا بحث ، وإن أبت فمقتضى
الأُصول وجوب الصبر عليها إلى ثبوت الوفاة ، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب الاتفاق على
أنّها إن لم تصبر
( ورفعت أمرها إلى الحاكم ) جاز لها و ( أجّلها
أربع سنين ) من حين الرفع ،
على الأظهر الأشهر بين الأصحاب ؛ لأكثر أخبار الباب [1].
وما يستفاد منه
التحديد من حين الفحص ولو قبل الرفع [2] فلا يعارضه بوجه أصلاً ، مع عدم إبائه عن الانطباق عليه.
[1] الوسائل 20 :
506 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 44.