responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 313

وتلبس ما شاءت من الثياب ؛ لأنّ الله تعالى يقول ( لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) [1] » [2].

وأمّا الخبر : « المطلّقة تحدّ كما تحدّ المتوفّى عنها زوجها ، لا تكتحل ، ولا تطيِّب ، ولا تختضب ، ولا تتمشّط » [3] فضعيف سنداً ، غير مكافئ لما مرّ جدّاً ، سيّما مع موافقته لمذهب أكثر العامّة ومنهم أبو حنيفة ـ [4] في البائنة.

وأمّا حمله على البائنة فيستحب ، كما فعله الشيخ في التهذيبين [5] فلا وجه له أصلاً.

( ولا حداد على الأمة ) مطلقا ، على الأظهر الأشهر بين الطّائفة ، ومنهم الشيخ في النهاية [6] ؛ للأصل ، والصحيح : « إنّ الحرّة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة ، إلاّ أنّ الحرّة تحدّ ، والأمة لا تحدّ » [7].

خلافاً للطوسي والحلّي [8] ، فتحدّ أيضاً ؛ لإطلاق النبوي المرسل [9].


[1] الطلاق : 1.

[2] الكافي 6 : 92 / 14 ، التهذيب 8 : 131 / 454 ، الوسائل 22 : 217 أبواب العدد ب 21 ح 2.

[3] التهذيب 8 : 160 / 555 ، الإستبصار 3 : 351 / 1256 ، الوسائل 22 : 218 أبواب العدد ب 21 ح 5.

[4] حكاه عنه في بداية المجتهد 2 : 123.

[5] الاستبصار 3 : 352 ، التهذيب 8 : 160.

[6] النهاية : 537.

[7] الكافي 6 : 170 / 1 ، التهذيب 8 : 153 / 529 ، الإستبصار 3 : 347 / 1241 ، الوسائل 22 : 259 أبواب العدد ب 42 ح 2.

[8] الطوسي في المبسوط 5 : 265 ، الحلي في السرائر 2 : 745.

[9] انظر سنن ابن ماجة 1 : 674 / 2086 ، سنن البيهقي 7 : 437 ، المستدرك 15 : 362 أبواب العدد ب 25 ح 9 ، عوالي اللئلئ 2 : 143 / 400.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست