اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 313
وتلبس ما شاءت من
الثياب ؛ لأنّ الله تعالى يقول ( لَعَلَّ
اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً )[1] » [2].
وأمّا الخبر : «
المطلّقة تحدّ كما تحدّ المتوفّى عنها زوجها ، لا تكتحل ، ولا تطيِّب ، ولا تختضب
، ولا تتمشّط » [3] فضعيف سنداً ، غير مكافئ لما مرّ جدّاً ، سيّما مع موافقته
لمذهب أكثر العامّة ومنهم أبو حنيفة ـ [4] في البائنة.
وأمّا حمله على
البائنة فيستحب ، كما فعله الشيخ في التهذيبين [5] فلا وجه له أصلاً.
(
ولا حداد على الأمة ) مطلقا ، على الأظهر الأشهر بين الطّائفة ، ومنهم الشيخ في النهاية [6] ؛ للأصل ،
والصحيح : « إنّ الحرّة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة ،
إلاّ أنّ الحرّة تحدّ ، والأمة لا تحدّ » [7].