اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 315
وكيف كان يجب
الفحص في تلك المدّة ، كما يستفاد من أكثر المعتبرة [1] ، لا بعدها ، كما
ربما يتوهّم من بعضها [2](
فإن وجده ) كان له حكمه ( وإلاّ ) بأن فقده ولم يعلم حاله ( أمرها بعدّة الوفاة ثم أباحها للنكاح ).
قيل : بلا خلاف [3] ؛ للموثق : عن
المفقود؟ فقال : « إن علمت بأنّه في أرض فهي منتظرة له أبداً حتى يأتيها موته أو
يأتيها طلاقه ، وإن لم تعلم اين هو من الأرض كلّها أو لم يأتها منه كتاب ولا خبر
فإنّها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين ، فيطلب في الأرض ، فإن لم يوجد له
أثر حتى تمضي أربع سنين أمَرَها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً ثم تحلّ للرجال ، فإن
قدم زوجها بعد ما تنقضي عدّتها فليس عليها رجعة ، وإن قدم وهي في عدّتها أربعة
أشهر وعشراً فهو أملك برجعتها » [4].
وظاهره كالعبارة
والشيخين والقاضي والحلّي كما حكي [5] الاكتفاء في الاعتداد بالأمر به ، ولو من دون طلاق.