responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 315

وكيف كان يجب الفحص في تلك المدّة ، كما يستفاد من أكثر المعتبرة [1] ، لا بعدها ، كما ربما يتوهّم من بعضها [2] ( فإن وجده ) كان له حكمه ( وإلاّ ) بأن فقده ولم يعلم حاله ( أمرها بعدّة الوفاة ثم أباحها للنكاح ).

قيل : بلا خلاف [3] ؛ للموثق : عن المفقود؟ فقال : « إن علمت بأنّه في أرض فهي منتظرة له أبداً حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه ، وإن لم تعلم اين هو من الأرض كلّها أو لم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنّها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين ، فيطلب في الأرض ، فإن لم يوجد له أثر حتى تمضي أربع سنين أمَرَها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً ثم تحلّ للرجال ، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدّتها فليس عليها رجعة ، وإن قدم وهي في عدّتها أربعة أشهر وعشراً فهو أملك برجعتها » [4].

وظاهره كالعبارة والشيخين والقاضي والحلّي كما حكي [5] الاكتفاء في الاعتداد بالأمر به ، ولو من دون طلاق.

خلافاً لجماعة من المتأخّرين [6] ، تبعاً للصدوق والإسكافي [7] ،


[1] الوسائل 22 : 156 أبواب أقسام الطلاق ب 23.

[2] الكافي 6 : 147 / 1 ، الوسائل 22 : 158 أبواب أقسام الطلاق ب 23 ح 4.

[3] انظر الحدائق 25 : 484.

[4] الكافي 6 : 148 / 4 ، التهذيب 7 : 479 / 1923 ، الوسائل 20 : 506 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ب 44 ح 4.

[5] المفيد في المقنعة : 537 ، الطوسي في المبسوط 5 : 278 ، القاضي في المهذب 2 : 338 ، الحلي في السرائر 2 : 736 ، وحكاه عنهم في المهذّب البارع 3 : 495.

[6] منهم الفاضل المقداد في التنقيح 3 : 348 ، والشهيد الثاني في الروضة 6 : 65 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 140.

[7] الصدوق في المقنع : 119 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 592.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست