responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 302

قيل [1] : وهي مطرحة عند الأصحاب ، فالعمل بها مشكل ، والجمع بحمل هذه على الغالب من التحيّض في كل شهر مرّة ممكن ، فتكون عليه دالّة على الأشهر الثلاثة ، كما في الرواية السابقة.

ثم إنّ ذكر حكم هذه في العبارة مع اندراجها في المسترابة المتقدّم حكمها في صدر الفصل وجهه غير واضح ، إلاّ بتخصيص السابقة باليائسة عن المحيض إلاّ أنّ في سنّها من تحيض ، دون هذه فإنّها غير يائسة ، بل ذات عادة مستقيمة ، لكن على خلاف العادة ؛ لتحيّضها في كل أشهر مرّة.

( الرابع : في الحامل ، وعدّتها في الطلاق ) وما في معناه كالفسخ والوطء بشبهة ، أو مطلقاً على قول ( بالوضع ) للحمل بتمامه ، بشرط كونه من المطلّق ( ولو بعد الطلاق بلحظة ) بالكتاب [2] ، والإجماع ، والسنّة المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، وأكثرها صحاح ومعتبرة ، ففي الصحيح : في الرجل يطلّق امرأته وهي حبلى ، قال : « أجلها أن تضع حملها » [3].

وفيه : « فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب » [4].

وإطلاقها ، كالآية الكريمة ، وصريح الجماعة يقتضي الاكتفاء بالوضع مطلقاً ( ولو لم يكن تاماً ) لكن ( مع تحقق ) كون (ـه حملاً ) ومبدأً‌


[1] انظر الحدائق 25 : 416.

[2] الطلاق : 4.

[3] الكافي 6 : 103 / 4 ، التهذيب 8 : 134 / 464 ، الوسائل 21 : 518 أبواب النفقات ب 7 ح 1.

[4] التهذيب 8 : 71 / 236 ، الإستبصار 3 : 298 / 1058 ، الوسائل 22 : 146 أبواب أقسام الطلاق ب 20 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست