اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 302
قيل [1] : وهي مطرحة عند
الأصحاب ، فالعمل بها مشكل ، والجمع بحمل هذه على الغالب من التحيّض في كل شهر
مرّة ممكن ، فتكون عليه دالّة على الأشهر الثلاثة ، كما في الرواية السابقة.
ثم إنّ ذكر حكم
هذه في العبارة مع اندراجها في المسترابة المتقدّم حكمها في صدر الفصل وجهه غير
واضح ، إلاّ بتخصيص السابقة باليائسة عن المحيض إلاّ أنّ في سنّها من تحيض ، دون
هذه فإنّها غير يائسة ، بل ذات عادة مستقيمة ، لكن على خلاف العادة ؛ لتحيّضها في
كل أشهر مرّة.
(
الرابع : في الحامل ، وعدّتها في الطلاق ) وما في معناه كالفسخ والوطء بشبهة ، أو مطلقاً على قول ( بالوضع ) للحمل بتمامه ، بشرط كونه من المطلّق ( ولو بعد الطلاق
بلحظة ) بالكتاب [2] ، والإجماع ،
والسنّة المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، وأكثرها صحاح ومعتبرة ، ففي الصحيح :
في الرجل يطلّق امرأته وهي حبلى ، قال : « أجلها أن تضع حملها » [3].
وفيه : « فإن وضعت
قبل أن يراجعها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب » [4].
وإطلاقها ، كالآية
الكريمة ، وصريح الجماعة يقتضي الاكتفاء بالوضع مطلقاً ( ولو لم يكن تاماً )
لكن ( مع تحقق ) كون
(ـه حملاً ) ومبدأً