responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 301

ثلاثة أشهر » [1].

وإطلاقه كالعبارة وإن اقتضى الاكتفاء بالأشهر الثلاثة مطلقاً ، ولو تخلّلها حيضة ، إلاّ أنّه يجب تقييده بما مضى [2] من المعتبرة ، المشترطة في الاعتداد بالأشهر خلوّها عن الحيض ولو مرّة.

وعليها يحمل إطلاق معتبرة أُخر ، كالصحيح : في المرأة يطلّقها زوجها ، وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة ، فقال : « إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها ، يحسب لها كل شهر حيضة » [3].

وفي حكم المفروضة في العبارة من لا تحيض إلاّ في سنتين ، أو سنة ، أو غيرهما ، ويجمعه ما يزيد على الأشهر الثلاثة ، والفرض في العبارة على المثل والإشارة ، دون الحصر في الخمسة أو الستّة ؛ لعموم الصحيحة ، وغيرها من المعتبرة ، كالحسن : عن التي لا تحيض إلاّ في ثلاث سنين ، أو أربع سنين ، قال : « تعتدّ ثلاثة أشهر » [4].

لكن بإزاء هذه الصحيحة معتبرة أُخر دالّة على لزوم اعتداد من هي موردها بعادتها السابقة ، ولو نقصت عن الأشهر الثلاثة [5]. ولم أرَ عاملاً بها إلاّ الشيخ في كتاب الحديث [6].


[1] الكافي 6 : 99 / 5 ، التهذيب 8 : 119 / 412 ، الإستبصار 3 : 323 / 1150 ، الوسائل 22 : 183 أبواب العدد ب 4 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[2] راجع ص 290.

[3] الكافي 6 : 99 / 6 ، التهذيب 8 : 120 / 413 ، الإستبصار 3 : 323 / 1151 ، الوسائل 22 : 184 أبواب العدد ب 4 ح 2.

[4] الفقيه 3 : 332 / 1607 ، التهذيب 8 : 121 / 417 ، الإستبصار 3 : 326 / 1162 ، الوسائل 22 : 187 أبواب العدد ب 4 ح 11.

[5] انظر الوسائل 22 : 189 أبواب العدد ب 4 الأحاديث 14 ، 15 ، 19.

[6] الاستبصار 3 : 327.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست