وإطلاقه كالعبارة
وإن اقتضى الاكتفاء بالأشهر الثلاثة مطلقاً ، ولو تخلّلها حيضة ، إلاّ أنّه يجب
تقييده بما مضى [2] من المعتبرة ، المشترطة في الاعتداد بالأشهر خلوّها عن
الحيض ولو مرّة.
وعليها يحمل إطلاق
معتبرة أُخر ، كالصحيح : في المرأة يطلّقها زوجها ، وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة ،
فقال : « إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها ، يحسب لها كل شهر حيضة » [3].
وفي حكم المفروضة
في العبارة من لا تحيض إلاّ في سنتين ، أو سنة ، أو غيرهما ، ويجمعه ما يزيد على
الأشهر الثلاثة ، والفرض في العبارة على المثل والإشارة ، دون الحصر في الخمسة أو
الستّة ؛ لعموم الصحيحة ، وغيرها من المعتبرة ، كالحسن : عن التي لا تحيض إلاّ في
ثلاث سنين ، أو أربع سنين ، قال : « تعتدّ ثلاثة أشهر » [4].
لكن بإزاء هذه
الصحيحة معتبرة أُخر دالّة على لزوم اعتداد من هي موردها بعادتها السابقة ، ولو
نقصت عن الأشهر الثلاثة [5]. ولم أرَ عاملاً بها إلاّ الشيخ في كتاب الحديث [6].