اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 303
لنشوء الآدمي
قطعاً ، ولا يكفي فيه مجرّد كونه نطفة ، إجماعاً ، كما صرّح به بعض [1].
وينصّ على الإطلاق
مضافاً إلى الإجماع الصحيح : « كل شيء وضعته يستبين أنّه حمل ، تمّ أو لم يتمّ ،
فقد انقضت عدّتها ، وإن كان مضغة » [2].
ثم إنّ ظاهر
العبارة كالأدلّة انحصار العدّة في الوضع خاصة ، مضى لها قبله أشهر ثلاثة أم لا ،
وهو الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل لعلّه المجمع عليه في أمثال هذه الأزمنة ، وقد
صرّح به بعض الأجلّة [3].
خلافاً للصدوق
وابن حمزة [4] في الأول ، فجعلاه العدّة ، لكن صرّحا بأن ليس لها التزويج
إلاّ بعد الوضع ؛ للخبر : « طلاق الحامل واحدة ، وعدّتها أقرب الأجلين » [5].
وفي سنده اشتراك ،
وفي دلالته نظر ، فقد يكون المراد بأقرب الأجلين هو الوضع خاصّة ، بمعنى : أنّه هو
العدّة ، وإن كان أقرب من الأطهار أو الأشهر ، ويرجع المعنى حينئذٍ إلى أنّ عدّتها
قد يكون بأقرب الأجلين ، وهو : ما إذا كان هو الوضع ، بخلاف عدة الوفاة ، فإنّه لا
يكون إلاّ بأبعد الأجلين.