responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 303

لنشوء الآدمي قطعاً ، ولا يكفي فيه مجرّد كونه نطفة ، إجماعاً ، كما صرّح به بعض [1].

وينصّ على الإطلاق مضافاً إلى الإجماع الصحيح : « كل شي‌ء وضعته يستبين أنّه حمل ، تمّ أو لم يتمّ ، فقد انقضت عدّتها ، وإن كان مضغة » [2].

ثم إنّ ظاهر العبارة كالأدلّة انحصار العدّة في الوضع خاصة ، مضى لها قبله أشهر ثلاثة أم لا ، وهو الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل لعلّه المجمع عليه في أمثال هذه الأزمنة ، وقد صرّح به بعض الأجلّة [3].

خلافاً للصدوق وابن حمزة [4] في الأول ، فجعلاه العدّة ، لكن صرّحا بأن ليس لها التزويج إلاّ بعد الوضع ؛ للخبر : « طلاق الحامل واحدة ، وعدّتها أقرب الأجلين » [5].

وفي سنده اشتراك ، وفي دلالته نظر ، فقد يكون المراد بأقرب الأجلين هو الوضع خاصّة ، بمعنى : أنّه هو العدّة ، وإن كان أقرب من الأطهار أو الأشهر ، ويرجع المعنى حينئذٍ إلى أنّ عدّتها قد يكون بأقرب الأجلين ، وهو : ما إذا كان هو الوضع ، بخلاف عدة الوفاة ، فإنّه لا يكون إلاّ بأبعد الأجلين.


[1] كالشهيد الثاني في المسالك 2 : 41.

[2] الكافي 6 : 82 / 9 ، الفقيه 3 : 330 / 1598 ، التهذيب 8 : 128 / 443 ، الوسائل 22 : 197 أبواب العدد ب 11 ح 1.

[3] وهو الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3 : 341.

[4] الصدوق في الفقيه 3 : 329 ، ابن حمزة في الوسيلة : 325.

[5] الكافي 6 : 81 / 2 ، التهذيب 8 : 70 / 232 ، الإستبصار 3 : 298 / 1054 ، الوسائل 22 : 194 أبواب العدد ب 9 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست