اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 283
( المقصد
الرابع )
(
في العِدد ) جمع عدّة ، وعرفت
بأنّها اسم لمدّة معلومة يتربّص فيه المرأة لمعرفة براءة رحمها ، أو للتعبّد ، أو
للتفجّع على الزوج ، وشرّعت صيانةً للأنساب ، وتحصيناً لها عن الاختلاف.
(
والنظر ) هنا ( في فصول )
(
الأوّل : لا عدّة على من لم يدخل بها ) إجماعاً من العلماء ، كما حكاه أصحابنا [1] ، وهو نص الآية ( ثُمَّ
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ
عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها )[2].
والنصوص به مع ذلك
مستفيضة ، منها الصحيح : « إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة
، تزوّج من ساعتها ، وتبينها تطليقة واحدة » [3].
(
عدا المتوفّى عنها زوجها ) فعليها العدّة مطلقاً ؛ لما يأتي [4].
(
ونعني بالدخول الوطء قُبُلاً أو دُبُراً ) وطءاً موجباً للغسل ، بلا خلافٍ يعرف ، بل ظاهرهم الإجماع
عليه ؛ لإطلاق النصوص بإيجاب الدخول المهر والعدّة ، منها الصحيح : « إذا أدخله
وجب المهر والغسل والعدّة » [5].
[1] منهم صاحب
المدارك في نهاية المرام 2 : 76 ، وصاحب الحدائق 25 : 391.