اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 282
صريحة في المدّعى
، ولا ريب أنّ العمل بها أحوط ، سيّما مع التهمة.
وكذا الحكم لو كان
لها منازع فيقبل قولها في انقضاء العدة بالحيض والوضع ، لكن مع اليمين ، بلا خلاف.
وأمّا بالأشهر فقد
قطع جماعة من الأصحاب منهم الماتن في الشرائع [1] بعدم قبول قولها ، وتقديم قول الزوج المنكر ؛ لرجوع النزاع
إلى الاختلاف في وقت الطلاق ، والأصل عدم تقدّمه.
ومنه يظهر الوجه
في تقديم قولها مع اليمين هنا ، لو انعكس الفرض فادّعت البقاء لطلب النفقة مثلاً ،
ولا ريب فيه ، ويساعده إطلاق النص.
ويشكل في أصل
الفرض ؛ لما ذكر من الإطلاق الذي هو بالنظر إلى الأصل المتقدم كالخاص بالإضافة إلى
العام ، فالوجه تقديمه عليه ، لا العكس.
مع أنّه لو تعيّن
لا نسحب الحكم هنا وهو تقديم قول الزوج في الصورتين الأُوليين ، وهما دعوى
الانقضاء بالحيض أو بالوضع أيضاً ، فإنّ الأصل عدم الانقضاء ، والعمل بالإطلاق
فيهما وتركه هنا لا أعرف وجهه أصلاً.
وبالجملة فإن عمل
بالأصل عمل به في المقامين ، وإن عمل بإطلاق الصحيحين فليكن كذلك ، فالتفكيك لا
وجه له في البين.
اللهم إلاّ أن
يقال بأنّ النزاع هنا حقيقة ليس في العدّة ليقبل قولها ، وإن توجّه إليها في
الظاهر ، بل هو في زمان وقوع الطلاق ، وليس مثله داخلاً في الإطلاق ، فتدبّر.
فظهر أنّ المراد
بالأصل هنا ليس أصالة عدم الانقضاء ، بل المراد به أصالة عدم تقدّم الطلاق ، فلا
وجه للنقض أصلاً.