responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 284

ولو لا الوفاق لأمكن المناقشة بعدم تبادر مثل الدخول في الدُّبُر من الإطلاق.

ونحوه المناقشة في تعميم الداخل للكبير والصغير الذي لم يبلغ سنّاً يمكن التولّد منه.

لكن المحكي عن جماعة [1] ذلك ، وهو أحوط ، كإلحاق دخول المني المحترم مع ظهور الحمل بالوطء ، فتعتدّ بالوضع ، ولكن لا عدّة قبل الظهور ؛ لعدم الموجب له من دخول أو حبل.

( ولا تجب بالخلوة ) من دون مواقعة ، على الأشهر الأظهر بين الطائفة ؛ للنصوص الماضية ، المعتضدة بالأصل والشهرة.

خلافاً للإسكافي [2] ، فأوجب ، وله بعض المعتبرة [3] المحتمل للتقية ، وقد مضى الكلام في باب المهر [4] مستقصى ، فلا وجه للإعادة.

ولا بوطء الخصيّ على رواية صحيحة : عن خصيٍّ تزوّج امرأة على ألف درهم ، ثم طلّقها بعد ما دخل بها؟ قال : « لها الألف الذي أخذت منه ، ولا عدّة عليها » [5] لكنّها مع مخالفتها إطلاق النصوص المتقدّمة ، القائلة : إنّ بالدخول يجب المهر والغسل والعدّة مطرحة عند الأصحاب ، معارضة بصحيحة أُخرى أقوى منها بالاحتياط والفتوى : عن خصيّ تزوّج امرأة وهي تعلم أنّه خصيّ؟ فقال : « جائز » فقيل : فإنّه مكث معها ما شاء الله تعالى ، ثم‌


[1] منهم السيد المرتضى في الانتصار : 146 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 616 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 35.

[2] على ما نقله عنه في المختلف : 619.

[3] الكافي 6 : 109 / 7 ، الوسائل 21 : 321 أبواب المهور ب 55 ح 2.

[4] راجع ص 47 ، 48.

[5] التهذيب 7 : 375 / 1517 ، الوسائل 21 : 303 أبواب المهور ب 44 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست