responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 277

فلا يحتاج إلى نية الرجعة ، أي قرينة معربة عنها ، كما هو الشأن في الألفاظ الغير الصريحة.

وقيل : يفتقر إليها فيهما ؛ لاحتمالهما غيرها ، كالإمساك باليد ، أو في البيت ، ونحوه [1]. وهو حسن.

( و ) بينا إذا كان ( فعلاً ، كالوطء والقُبلة واللمس بشهوة ) مع قصد الرجعة ، فلا عبرة بها سهواً وغفلةً ، أو مع قصد عدم الرجعة ، أو لا معه مع عدم قصد الرجعة ، فإنّ ذلك لا يفيد الرجوع ، وإن فعل حراماً في غير الأوّل ؛ لانفساح النكاح بالطلاق ، وإن كان رجعيّاً ، ولو لا ذلك لم تبن بانقضاء العدّة ، إلاّ أنّه لا حدّ عليه ، وإن استحق التعزير ، إلاّ مع الجهل بالتحريم.

والأصل في حصول الرجعة بها بعد الإجماع ، والاندراج في العمومات ، فإنّ المعتبر معنى الرجعة لا لفظها ما ورد في معتبر الأخبار ، الصحيح إلى المجمع على تصحيح رواياته ، الغير الضائر قصور السند بعده ، مع انجباره بعمل الكلّ ، وفيه : « من غشي امرأته بعد انقضاء العدّة جلد الحدّ ، وإن غشيها قبل انقضاء العدّة كان غشيانه إيّاها رجعة » [2].

وإطلاقه وإن شمل الخالي عن قصد الرجعة ، إلاّ أنّ اللازم التقييد به ؛ جمعاً بينه وبين ما دلّ على اعتباره من العقل والنقل.

نعم لا يبعد أخذه دليلاً على كون الأصل في الفعل الرجعة ، كالألفاظ الصريحة ، فلا يسمع دعوى عدمها إلاّ مع البيّنة ، فيرجع التقييد على هذا‌


[1] انظر نهاية المرام 2 : 71.

[2] الفقيه 4 : 18 / 38 ، التهذيب 10 : 25 / 74 ، الوسائل 28 : 131 أبواب حد الزنا ب 29 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست