اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 277
فلا يحتاج إلى نية
الرجعة ، أي قرينة معربة عنها ، كما هو الشأن في الألفاظ الغير الصريحة.
وقيل : يفتقر
إليها فيهما ؛ لاحتمالهما غيرها ، كالإمساك باليد ، أو في البيت ، ونحوه [1]. وهو حسن.
(
و ) بينا إذا كان ( فعلاً ، كالوطء
والقُبلة واللمس بشهوة ) مع قصد الرجعة ، فلا عبرة بها سهواً وغفلةً ، أو مع قصد عدم الرجعة ، أو لا
معه مع عدم قصد الرجعة ، فإنّ ذلك لا يفيد الرجوع ، وإن فعل حراماً في غير الأوّل
؛ لانفساح النكاح بالطلاق ، وإن كان رجعيّاً ، ولو لا ذلك لم تبن بانقضاء العدّة ،
إلاّ أنّه لا حدّ عليه ، وإن استحق التعزير ، إلاّ مع الجهل بالتحريم.
والأصل في حصول
الرجعة بها بعد الإجماع ، والاندراج في العمومات ، فإنّ المعتبر معنى الرجعة لا
لفظها ما ورد في معتبر الأخبار ، الصحيح إلى المجمع على تصحيح رواياته ، الغير
الضائر قصور السند بعده ، مع انجباره بعمل الكلّ ، وفيه : « من غشي امرأته بعد
انقضاء العدّة جلد الحدّ ، وإن غشيها قبل انقضاء العدّة كان غشيانه إيّاها رجعة » [2].
وإطلاقه وإن شمل
الخالي عن قصد الرجعة ، إلاّ أنّ اللازم التقييد به ؛ جمعاً بينه وبين ما دلّ على
اعتباره من العقل والنقل.
نعم لا يبعد أخذه
دليلاً على كون الأصل في الفعل الرجعة ، كالألفاظ الصريحة ، فلا يسمع دعوى عدمها
إلاّ مع البيّنة ، فيرجع التقييد على هذا