responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 276

( المقصد الثالث )

( في الرجعة ) بالكسر والفتح ، والثاني أفصح ، وهي لغةً : المرّة من الرجوع ، وشرعاً : ردّ المرأة إلى النكاح السابق من غير طلاق بائن في العدّة ، وفسّرت به أيضاً في القاموس والصحاح [1].

والأصل في شرعيتها الكتاب [2] ، والسنّة [3] ، وإجماع العلماء ، حكاه جماعة من أصحابنا [4].

و ( تصح ) بكل ما دل على قصد الرجوع في النكاح ، بلا خلاف بين العلماء إذا كان ( نطقاً ، كقوله : راجعت ) ورجعت ، وارتجعت ، متّصلاً بضميرها ، فيقول : راجعتكِ ، وارتَجعتكِ ، ورجعتكِ.

وهذه الثلاثة صريحة غير محتاجة في بيان نية الرجعة إلى ضميمة ، ولو مثل إليّ ، أو إلى نكاحي ، بلا خلافٍ ، إلاّ أنّه ينبغي إضافتهما واستحب ، كما قيل [5] ، وبها تصير أصرح.

وفي معناها رددتكِ ، وأمسكتكِ ؛ لورودهما في القرآن في قوله تعالى ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ) [6] ، ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ ) [7] ، ‌


[1] القاموس 3 : 29 ، الصحاح 3 : 1216 ، 1217.

[2] البقرة : 228 230.

[3] الوسائل 22 : 108 أبواب أقسام الطلاق ب 2.

[4] منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 29 ، والسبزواري في الكفاية : 203 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 321.

[5] قاله الشهيد الثاني في الروضة 6 : 49.

[6] البقرة : 228.

[7] البقرة : 229.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست