اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 276
( المقصد
الثالث )
(
في الرجعة ) بالكسر والفتح ،
والثاني أفصح ، وهي لغةً : المرّة من الرجوع ، وشرعاً : ردّ المرأة إلى النكاح
السابق من غير طلاق بائن في العدّة ، وفسّرت به أيضاً في القاموس والصحاح [1].
والأصل في شرعيتها
الكتاب [2] ، والسنّة [3] ، وإجماع العلماء ، حكاه جماعة من أصحابنا [4].
و ( تصح ) بكل ما دل على قصد الرجوع في النكاح ، بلا خلاف بين العلماء
إذا كان ( نطقاً ،
كقوله : راجعت ) ورجعت ، وارتجعت ، متّصلاً بضميرها ، فيقول : راجعتكِ ، وارتَجعتكِ ، ورجعتكِ.
وهذه الثلاثة
صريحة غير محتاجة في بيان نية الرجعة إلى ضميمة ، ولو مثل إليّ ، أو إلى نكاحي ،
بلا خلافٍ ، إلاّ أنّه ينبغي إضافتهما واستحب ، كما قيل [5] ، وبها تصير
أصرح.
وفي معناها رددتكِ
، وأمسكتكِ ؛ لورودهما في القرآن في قوله تعالى ( وَبُعُولَتُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ )[6] ، ( فَإِمْساكٌ
بِمَعْرُوفٍ )[7]
،