responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 278

إلى التقييد بعدم ظهور عدم قصد الرجعة ، لا ظهور قصدها.

خلافاً للروضة ، فقيّده بقصد الرجوع ، لا بعدم قصد غيره [1]. وهو حسن لولا إطلاق النص المعتبر.

( ولو أنكر الطلاق كان رجعة ) بلا خلاف ، بل عليه الوفاق في المسالك [2] ؛ للصحيح : « إن كان أنكر الطلاق قبل انقضاء العدّة فإنّ إنكار الطلاق رجعة لها ، وإن كان إنكار الطلاق بعد انقضاء العدّة فإنّ على الإمام أن يفرِّق بينهما بعد شهادة الشهود » [3] ونحوه الرضوي [4].

ولدلالته على ارتفاعه في الأزمنة الثلاثة ، ودلالة الرجعة على رفعه في غير الماضي ، فيكون أقوى.

ولا يقدح فيه كون الرجعة من توابع الطلاق ، فينتفي حيث ينتفي المتبوع ؛ لأنّ غايتها التزام ثبوت النكاح ، والإنكار يدل عليه ، فيحصل المطلوب منها ، وإن أنكر سبب شرعيتها.

ثم إنّ إطلاق النص والفتوى يقتضي حصول الرجعة به مطلقاً ، ولو مع ظهور أنّ الباعث عليه عدم التفطّن إلى وقوع المنكَر ، ولو ذكره لم يرجع.

وهو مشكل ؛ للقطع بعدم قصد الرجعة حينئذٍ ، وهو معتبر إجماعاً ، وتنزيلهما على ذلك بعيد ؛ لبعد شمولهما لمثل ذلك ، وغايتهما حينئذٍ إثبات أصالة الرجعة في الإنكار ، كما في الألفاظ الصريحة ، إلاّ مع وجود الصارف عنها ، كما فيها أيضاً ، ولا كذلك الإنكار في غير الطلاق ممّا يجوز الرجوع ،


[1] الروضة 6 : 50.

[2] المسالك 2 : 30.

[3] الكافي 6 : 74 / 1 ، التهذيب 8 : 42 / 129 ، الوسائل 22 : 136 أبواب أقسام الطلاق ب 14 ح 1.

[4] فقه الرضا 7 : 242 ، المستدرك 15 : 331 أبواب أقسام الطلاق ب 12 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست