responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 275

لي ، فلمن هو؟ قال : « هو للذي ادّعاه » [1].

مع أنّ عدم القبول ربما أوجب العسر والحرج المنفيين آيةً وروايةً.

وإلى هذا التعليل يشير بعض الأخبار : « أرأيت لو سألها البيّنة كان تجد من يشهد أن ليس لها زوج » [2].

وربما يؤيّده النهي عن السؤال بعد التزويج بلا سؤال مع التهمة في كثير من النصوص [3].

ومن هنا ينقدح عموم الحكم وانسحابه في كلّ امرأة كانت مزوّجة ، وأُخبرت بموته وفراقه وانقضاء العدّة في وقت محتمل.

ولا فرق بين أن تعيّن الزوج وعدمه ، ولا بين استعلامه وعدمه ، وإن كان طريق الورع غير خفي بسؤال المعلوم ، والتوقف مع ظنّ كذبها.

قيل : والمراد بالثقة من تسكن النفس إلى خبرها ، وإن لم تكن متّصفة بالعدالة المعتبرة في الشهادة [4].


[1] الكافي 7 : 422 / 5 ، التهذيب 6 : 292 / 810 ، الوسائل 27 : 273 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 17 ح 1.

[2] التهذيب 7 : 253 / 1094 ، الوسائل 21 : 32 أبواب المتعة ب 10 ح 5.

[3] الوسائل 20 : 301 أبواب عقد النكاح ب 25 ، وج 21 : 30 أبواب المتعة ب 10.

[4] نهاية المرام 2 : 70.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست