اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 272
كطلاقها.
(
وهل يهدم ) المحلِّل بشرائطه ( ما دون الثلاث ) فيكون معه كالعدم ، أم لا ، بل يحتسب من الثلاث ، فإن [1] كان واحداً كانت
عنده على ثنتين ، وإن كان اثنين كانت عنده على واحدة ( فيه روايتان ، أشهرهما : أنّه يهدم ) بل ربما أشعر كثير من العبارات بالإجماع عليه.
ففي الموثق : عن
رجل طلّق امرأته حتى بانت منه ، وانقضت عدّتها ، ثم تزوّجت زوجاً آخر ، فطلّقها
أيضاً ، ثم تزوّجت زوجها الأوّل ، أيهدم ذلك الطلاق الأوّل؟ قال : « نعم » [2] ونحوه خبران
آخران [3].
وفي رابع : رجل
طلّق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ، ثم تزوّجها آخر ، فطلّقها على السنّة ، ثم
تزوّجها الأوّل ، على كم هي عنده؟ قال : « على غير شيء » ثم قال : « يا رفاعة :
كيف إذا طلّقها ثلاثاً ثم تزوّجها ثانية استقبل الطلاق ، وإن طلّقها واحدة كانت
على ثنتين؟! » [4].
وقصور هذه النصوص
بالشهرة مجبور.
ومع ذلك مطابق
لمقتضى الأصل ، ولزوم الاقتصار في الثلاث المحرِّم