responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 272

كطلاقها.

( وهل يهدم ) المحلِّل بشرائطه ( ما دون الثلاث ) فيكون معه كالعدم ، أم لا ، بل يحتسب من الثلاث ، فإن [1] كان واحداً كانت عنده على ثنتين ، وإن كان اثنين كانت عنده على واحدة ( فيه روايتان ، أشهرهما : أنّه يهدم ) بل ربما أشعر كثير من العبارات بالإجماع عليه.

ففي الموثق : عن رجل طلّق امرأته حتى بانت منه ، وانقضت عدّتها ، ثم تزوّجت زوجاً آخر ، فطلّقها أيضاً ، ثم تزوّجت زوجها الأوّل ، أيهدم ذلك الطلاق الأوّل؟ قال : « نعم » [2] ونحوه خبران آخران [3].

وفي رابع : رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ، ثم تزوّجها آخر ، فطلّقها على السنّة ، ثم تزوّجها الأوّل ، على كم هي عنده؟ قال : « على غير شي‌ء » ثم قال : « يا رفاعة : كيف إذا طلّقها ثلاثاً ثم تزوّجها ثانية استقبل الطلاق ، وإن طلّقها واحدة كانت على ثنتين؟! » [4].

وقصور هذه النصوص بالشهرة مجبور.

ومع ذلك مطابق لمقتضى الأصل ، ولزوم الاقتصار في الثلاث المحرِّم‌


[1] بدله في الأصل : بأن ، والظاهر ما أثبتناه.

[2] الكافي 6 : 77 / 3 ، التهذيب 8 : 30 / 88 ، الإستبصار 3 : 271 / 963 ، الوسائل 22 : 125 أبواب أقسام الطلاق ب 6 ح 1.

[3] الأول في : نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 113 / 283 ، الوسائل 22 : 128 أبواب أقسام الطلاق ب 6 ح 13.

الثاني في : التهذيب 8 : 34 / 106 ، الإستبصار 3 : 275 / 981 ، الوسائل 22 : 125 أبواب أقسام الطلاق ب 6 ح 3.

[4] التهذيب 8 : 31 / 92 ، الإستبصار 3 : 272 / 967 ، الوسائل 22 : 126 أبواب أقسام الطلاق ب 6 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست