responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 271

وحيث إنّ الزوج حقيقة في الدائم دون المتمتّع ، أو يتبادر منه خاصة دونه ، انقدح وجه تقييد العقد بـ ( الدائم ).

مضافاً إلى إشعار ذيل الآية بذلك.

مع أنّه نصّ المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً ، ثم تمتّع منها رجل آخر ، هل تحلّ للأوّل؟ قال : « لا » [1] ونحوه الموثق [2] وغيره [3] ، وفيهما زيادة على ما مرّ : « حتى تدخل فيما خرجت منه ». ومن الزيادة يظهر عدم التحليل بالتحليل وملك اليمين.

ثمّ إنّ إطلاق النص والفتوى يشملان العبد أيضاً ؛ مضافاً إلى خصوص بعض الأخبار : عن رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ، فتزوّجها عبد ، ثم طلّقها ، هل يهدم الطلاق؟ قال : « نعم ؛ لقول الله عزّ وجلّ في كتابه ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) [4] وهو أحد الأزواج » [5].

وحينئذٍ يسهّل الخطب في تحصيل المحلّل إن خيف عدم طلاقه ، أو إبطاؤه به ، فيحتال بتزويجها من العبد ، ثم نقله إلى ملكها ، فإنّه‌


[1] الكافي 5 : 425 / 1 ، الوسائل 22 : 131 أبواب أقسام الطلاق ب 9 ح 2.

[2] التهذيب 8 : 33 / 102 ، الإستبصار 3 : 274 / 977 ، الوسائل 22 : 131 أبواب أقسام الطلاق ب 9 ح 3.

[3] الوسائل 22 : 131 أبواب أقسام الطلاق ب 9 ح 1 ، 5.

[4] البقرة : 230.

[5] الكافي 5 : 425 / 3 ، تفسير العياشي 1 : 119 / 375 ، الوسائل 22 : 133 أبواب أقسام الطلاق ب 12 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست