اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 271
وحيث إنّ الزوج
حقيقة في الدائم دون المتمتّع ، أو يتبادر منه خاصة دونه ، انقدح وجه تقييد العقد
بـ ( الدائم
).
مضافاً إلى إشعار
ذيل الآية بذلك.
مع أنّه نصّ
المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً ، ثم تمتّع منها
رجل آخر ، هل تحلّ للأوّل؟ قال : « لا » [1] ونحوه الموثق [2] وغيره [3] ، وفيهما زيادة على ما مرّ : « حتى تدخل فيما خرجت منه ».
ومن الزيادة يظهر عدم التحليل بالتحليل وملك اليمين.
ثمّ إنّ إطلاق
النص والفتوى يشملان العبد أيضاً ؛ مضافاً إلى خصوص بعض الأخبار : عن رجل طلّق
امرأته طلاقاً لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ، فتزوّجها عبد ، ثم طلّقها ، هل
يهدم الطلاق؟ قال : « نعم ؛ لقول الله عزّ وجلّ في كتابه ( حَتّى
تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ )[4] وهو أحد الأزواج » [5].
وحينئذٍ يسهّل
الخطب في تحصيل المحلّل إن خيف عدم طلاقه ، أو إبطاؤه به ، فيحتال بتزويجها من
العبد ، ثم نقله إلى ملكها ، فإنّه