responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 273

على المتيقّن المتبادر من النص الدالّ عليه ، وهو : الثلاث التي لم يتخلّلها المحلِّل.

ومع ذلك مخالف لما عليه أكثر العامة ، كما حكاه بعض الأجلّة [1] ، وإن حكي الهدم عن أبي حنيفة وجماعة [2] ؛ لرجحان الكثرة على القلّة ، مع التأيّد بصريح بعض المعتبرة [3] بوجود المجمع على تصحيح رواياته في سنده من حيث الدلالة على كون الهدم مذهب علي 7 ، وعدمه مذهب عمر.

وأمّا ما دلّ على كون الثاني مذهب علي 7 [4] ، فغير ظاهر المنافاة ؛ لضعف السند أوّلاً ، واحتمال التقية في النسبة ثانياً ، وليس فيه أنّ مذهب عمر : الهدم.

وأمّا الرواية الثانية فهي الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة :

منها الصحيح : عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة ، ثم تركها حتى مضت عدّتها ، فتزوّجت زوجاً غيره ، ثم مات الرجل ، أو طلّقها ، فراجعها زوجها الأوّل؟ قال : « هي عنده على تطليقتين » [5].


[1] انظر الخلاف 4 : 488.

[2] حكاه عنهم في الخلاف 4 : 489.

[3] التهذيب 8 : 34 / 106 ، الإستبصار 3 : 275 / 981 ، الوسائل 22 : 125 أبواب أقسام الطلاق ب 6 ح 3.

[4] التهذيب 8 : 32 / 96 ، الإستبصار 3 : 273 / 971 ، الوسائل 22 : 127 أبواب أقسام الطلاق ب 6 ح 10.

[5] الكافي 5 : 426 / 5 ، التهذيب 8 : 31 / 93 ، الإستبصار 3 : 273 / 968 ، الوسائل 22 : 126 أبواب أقسام الطلاق ب 6 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست