responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 270

الدخول قطعاً.

ويشترط أن يكون ( في القبل ) لظاهر الخبر ، ولأنّه المعهود.

وأن يكون موجباً للغسل ، وحدّه غيبوبة الحشفة ؛ لأنّ ذلك مناط أحكام الوطء ، وظاهرهم الاتفاق على الاكتفاء به ، وهو الحجة فيه إن تمّ ، وإلاّ فهو محلّ نظر ؛ للأصل ، وظاهر الخبر المشترط لذوق العُسَيلة ، الغير الحاصلة بمجرّد غيبوبة الحشفة ظاهراً إن فسّرت بلذّة الجماع ، وقطعاً إن فسّرت بالإنزال ؛ لعدم حصوله بذلك غالباً.

وأن يكون ( بالعقد الصحيح ) فلا عبرة بالوطء المجرّد عنه مطلقا ، حراماً كان أو شبهةً ، أو المشتمل على الفاسد منه ؛ لأنّه كالعدم.

والأصل فيه بعد الإجماع الأصل ، وظاهر قوله عزّ وجلّ : (زَوْجاً ) الغير الصادق على مثل ذلك.

ومنه يظهر عدم التحليل بالوطء بالملك ، أو التحليل ، إمّا لعدم العقد ، أو لعدم صدق الزوج على الواطئ بهما.

مضافاً إلى الخبرين في الأوّل ، في أحدهما : عن رجل زوّج عبده أمته ، ثم طلّقها تطليقتين ، أيراجعها إن أراد مولاها؟ قال : « لا » قلت : أفرأيت أن وطأها مولاها ، أيحلّ للعبد أن يراجعها؟ قال : « لا ، حتى تزوّج زوجاً غيره ، ويدخل بها ، فيكون نكاحاً مثل نكاح الأوّل » الخبر [1] ، ونحوه الثاني [2].


[1] التهذيب 8 : 87 / 298 ، الإستبصار 3 : 312 / 1110 ، الوسائل 22 : 166 أبواب أقسام الطلاق ب 27 ح 2.

[2] التهذيب 8 : 84 / 286 ، الإستبصار 3 : 309 / 1099 ، الوسائل 22 : 165 أبواب أقسام الطلاق ب 27 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست