اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 266
ولعموم خصوص
الخبرين ، في أحدهما : عن رجل طلّق امرأته آخر طلاقها؟ قال : « نعم ، يتوارثان في
العدّة » [1].
وفي الثاني : «
المطلّقة ثلاثاً ترث وتورث ، ما دامت في عدّتها » [2].
وهما مع قصور
السند والنهوض لمقاومة ما مرّ ليسا نصّين في المريض ، وإطلاقهما مخالف للإجماع ،
وإخراجهما عن المخالفة بالتقييد بالمريض يحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة.
ومع ذلك ليسا
نصّين في طلاق البينونة ؛ لاحتمال آخر الطلاق في الأوّل : الآخر المتحقق منه في
الخارج ، ويجامع أوّل الطلقات والثاني ، ولا ينحصر في الثالث ، فيقبل الحمل على
الأوّلين.
والمطلّقة ثلاثاً
في الثاني : المطلّقة كذلك مرسلة ، وقد مرّ أنّها تقع واحدة ، فيرجع عدّة الطلاقين
في الروايتين إلى الرجعية ، فتلائمان بذلك المعتبرة المتقدّمة ، وبالجملة لا وجه
لهذا القول بالمرّة.
(
وترثه هي ) أي الزوجة في
العدّة وبعدها ( ولو كان
الطلاق بائناً ) لكن ( إلى سنة
) خاصة ، فلا ترث
بعدها ولو لحظة ، بلا خلاف في ذلك ، بل ادّعى عليه الإجماع جماعة [3].
والأصل فيه
المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : عن رجل طلّق