responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 266

ولعموم خصوص الخبرين ، في أحدهما : عن رجل طلّق امرأته آخر طلاقها؟ قال : « نعم ، يتوارثان في العدّة » [1].

وفي الثاني : « المطلّقة ثلاثاً ترث وتورث ، ما دامت في عدّتها » [2].

وهما مع قصور السند والنهوض لمقاومة ما مرّ ليسا نصّين في المريض ، وإطلاقهما مخالف للإجماع ، وإخراجهما عن المخالفة بالتقييد بالمريض يحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة.

ومع ذلك ليسا نصّين في طلاق البينونة ؛ لاحتمال آخر الطلاق في الأوّل : الآخر المتحقق منه في الخارج ، ويجامع أوّل الطلقات والثاني ، ولا ينحصر في الثالث ، فيقبل الحمل على الأوّلين.

والمطلّقة ثلاثاً في الثاني : المطلّقة كذلك مرسلة ، وقد مرّ أنّها تقع واحدة ، فيرجع عدّة الطلاقين في الروايتين إلى الرجعية ، فتلائمان بذلك المعتبرة المتقدّمة ، وبالجملة لا وجه لهذا القول بالمرّة.

( وترثه هي ) أي الزوجة في العدّة وبعدها ( ولو كان الطلاق بائناً ) لكن ( إلى سنة ) خاصة ، فلا ترث بعدها ولو لحظة ، بلا خلاف في ذلك ، بل ادّعى عليه الإجماع جماعة [3].

والأصل فيه المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : عن رجل طلّق‌


[1] التهذيب 8 : 80 / 272 ، الإستبصار 3 : 307 / 1091 ، الوسائل 22 : 155 أبواب أقسام الطلاق ب 22 ح 12.

[2] التهذيب 8 : 94 / 320 ، الإستبصار 3 : 290 / 1026 ، الوسائل 22 : 156 أبواب أقسام الطلاق ب 22 ح 13.

[3] منهم الشيخ في الخلاف 4 : 484 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 674 ، والشهيد الثاني في الروضة 6 : 48 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 129.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست